(٢) ولا ينافي ما قبله فكل أخبر بما رآه. (٣) ككتف، رجل من بني طى. (٤) بدل مما قبله. (٥) بسند حسن. (٦) أي كان إذا صلى أي صلاة أقبل علينا بوجهه ليستفيد منه القوم ولكن كان في الصبح أكثر، فيجلسون ويتحدثون حتَّى تطلع الشمس، وربما ذكروا من أمر الجاهلية شيئًا، فيضحكون ويتبسم النَّبِيّ ﷺ، ففهم من هذه النصوص أنه ﷺ كان بعد السلام يتوجه إلى القوم تارة عن يمينه وتارة عن شماله من غير تفضيل لإحدى الحالين، ولكن ورد عن علي ﵁ إذا كانت حاجته إلى اليمين انصرف عن يمينه، وإلا فمن شماله. (٧) أي لا ينبغي للإمام أن يصلي صلاة أخرى في مكانه حتَّى يتحول عنه إلى مكان آخر، والنهي فيه وما بعده للتنزيه. (٨) بسند ضعيف وكذا ما بعده. (٩) بكسر الجيم، أي لا يعجز أحدكم عن التحول من مكانه لصلاة أخرى، لتقع كل صلاة في بقعة، سواء الإمام وغيره لتكثر بقاع العبادة فتشهد للمصلى كما في قوله تعالى ﴿يومئذ تحدث أخبارها﴾ أي تخبر بما فعل عليها، ومن لم يمكنه التحول فليفصل بين الصلاتين بكلام أو مشي لحديث مسلم: نهى عن وصل صلاة بأخرى حتَّى يتكلم أو يمشي، والله أعلم.