(٢) بسند صالح. (٣) الكثر كالقمر: الجمار، فلا قطع فيه ولا في الثمر إذا أخذهما من الشجر لعدم وصولهما إلى حرز المثل وعليه الجمهور ومالك والشافعى، وقال الحنفية بعمومه: فلا قطع في شيء من الفواكه ولو كانت في حرز مثلها وقاسوا عليها اللحوم والألبان والأشربة، ولكن فيها العقوبة. (٤) الخائن من يأخذ المال مما اؤتمن عليه كوديعة أو عارية، والمنتهب من يأخذ المال علانية قهرًا كالغاصب والمختلس من يأخذ المال ويختطفه بسرعة، فلا قطع على واحد من هؤلاء لأنه يمكن إرجاعه بالاستغاثة إلى ولاة الأمور لمعرفتهم ولكن يؤدبهم الحاكم بما يراه بخلاف السرقة فعظم أمرها واشتدت عقوبتها ليكون أعظم في الزجر عنها، وعلى هذا بعض الصحب والتابعين والأئمة الأربعة بلى حكى بعضهم الإجماع عليه، ولكن مذهب إسحاق القطع فيمن جحد العارية وروى ذلك عن أحمد. (٥) فلا تقام الحدود في الجهاد حتى يعودوا للأوطان خوفًا من أن يلحق بالأعداء. (٦) الثاني بسند صحيح والأول والآخر بسندين صالحين. نسأل الله التوفيق.