للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جَارِيَتِي فَإِنَّهَا تُزْهَى أَنْ تَلْبَسَهُ فِي الْبَيْتِ وَقَدْ كَانَ لِي مِنْهُنَّ دِرْعٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ فَمَا كَانَتِ امْرَأَةٌ تُقَيَّنُ بِالْمَدِينَةِ إِلا أَرْسَلَتْ إِلَيَّ تَسْتَعِيرُهُ (١). رَوَاهُمَا الْبُخَارِيُّ فِي الْعُمْرَى.

• عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقَ حَقَّهُ فلا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ وَلَا تُنْفِقُ الْمَرْأَةُ شَيْئاً مِنْ بَيْتِهَا إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا»، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الطَّعَامَ؟ قَالَ: «ذلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا» ثمَّ قَالَ: «الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ (٢)». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.

• عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ ثُمَّ إِنَّ الْحَسَنَ نَسِيَ فَقالَ: هُوَ أَمِينُكَ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ (٣). رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ (٤).

• عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ : «إِذَا أَتَتْكَ رُسُلي فَأَعْطِهمْ ثَلَاثِينَ دِرْعاً وَثَلَاثِينَ بَعِيراً» فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعَارَيةً مَضْمُونةً أَوْ عَارِيَةً مُؤَدَّاةً؟ قَالَ: «بَلْ مُؤَدَّاةً (٥)». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٦) وَالنسَّائِيُّ.


(١) درع قطر بالإضافة أي قميص من برود اليمن فيه غلظ وخشونة، وثمن منصوب على نزع الخافض أي بثمن هو خمسة دراهم، وقولها تزهي بلفظ المجهول أي تتكبر عن لبسه، وقولها تقين كتزين وزنا ومعنى، فهذا القميص الخشن كان يستعمار للعروس والآن تتكبر الجارية عن لبسه في البيت لما تيسرت الأمور وكثرت الفتوحات فسبحان الفتاح العليم، فالاستعارة مذكورة في الحديثين.
(٢) المنحة كالنعمة ما يمنحه الشخص لغيره ينتفع به ثم يرده لمالكه كبهيمة لشرب لبنها وأرض لزرعها وشجرة لثمرها، والدين مقضى أي يجب قضاؤه شرعا، والزعيم أي الضامن غارم لما ضمنه إذا عجز الدين، والعارية مؤداة أي تؤدي وتعاد إلى صاحبها وجوبا بعد استيفاء نفعها، فإن تلفت بتقصير ضمنها المستعير وإلا فلا.
(٣) على اليد ما أخذت، أي يجب على اليد حفظ ما أخذته بإجارة أو إعارة أو غيرها حتى ترده إلى مالكه، وظاهره أن عليه الضمان مطلقا ولو لم يقصر، ولكن الحسن الراوي عن سمرة قال لا ضمان عليه، ولعله إن تلفت في مأذون فيه أو بدون تقصير.
(٤) بسند حسن.
(٥) أعارية مضمونة أي أتستعيرها عارية مضمونة تضمن بالقيمة إن تلفت، أو عارية مؤداة أي تؤدي لمالكها إن بقيت، وإن تلفت فلا ضمان أي بدون تقصير.
(٦) بسند صالح.

<<  <  ج: ص:  >  >>