للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• عَنْ أَنَسٍ قَالَ: آلَى رَسُولُ اللَّهِ مِنْ نِسَائِهِ وَكَانَتِ انْفَكَّتْ رِجْلُهُ فَأَقَامَ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ تِسْعاً وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ثُمَّ نَزَلَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ آلَيْتَ شَهْراً فَقَالَ: «الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ (١)». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا أَبَا دَاوُدَ.

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ فِي الإِيلَاءِ الَّذِي سَمَّى اللَّهُ: لَا يَحِلُّ لأَحَدٍ بَعْدَ الأَجَلِ أَنْ يُمْسِكَ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يَعْزِمَ الطَّلَاقَ (٢). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

وَقَالَتْ عَائِشَةُ : آلَى رَسُولُ اللَّهِ مِنْ نِسَائِهِ وَحَرَّمَ فَجَعَلَ الْحَرَامَ حَلَالاً وَجَعَلَ فِي الْيَمِينِ كَفَّارَةً (٣). رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (٤).

• عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا. وَقَالَ: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (٥). رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ.


(١) أي هذا الشهر عدة لياليه تسع وعشرون أي فقدتم وبررت في يميني، وهذا مطلق إيلاء وسبق الحديث في الصوم.
(٢) فبعد الأشهر الأربعة يجب عليه حسن العشرة أو الفراق وإلا وقع في الإثم ولا طلاق عند الجمهور، وقال بعض الصحب والتابعين وسفيان والكوفيون: إذا مضت فهي طلقة بائنة.
(٣) آلى من نسائه وحرم أي على نفسه بعض الحلال كوطء مارية وكشرب العسل لأمور قضت به ثم رجع عن هذا، فعل الحرام حلالا وكفر عن يمينه لما نزل عليه قوله: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (٢)﴾.
(٤) وقال في الفتح: رجاله موثقون.
(٥) فمن قال لامرأته: أنت علي حرام أو أنت محرمة علي لم يقع طلاق ولكن عليه كفارة يمين ولنا في هذا أسوة حسنة بما وقع له فقد روى النسائي بسند صحيح كانت للنبي أمة يطؤها فلم تزل به حفصة وعائشة حتَّى حرمها فأنزل الله تعالى - يا أيها النَّبِيّ لم تحرم ما أحل الله لك - الآيات فتحريم الزوجة ليس طلاقا ولكن فيه كفارة يمين، وعلى هذا ابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت، ونقل عن بعض الصحب والتابعين والمحدثين أنه لغو لا شيء فيه، وروي عن علي أنه طلاق ثلاث وعليه المالكية، وقال الحسن البصري والشافعية: إنه كناية إن نوى به الطلاق وقع وإلا فلا، وقال الحنفية: إن نوى طلاقا وقع بائنا وإلا فهو يمين، وقال أحمد وجماعة فيه كفارة ظهار. والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>