للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَرُسُولُ اللَّهِ بَيْنَنَا لَا نَسْأَلُهُ فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ: «لَا عَلَيْكُمْ أَلا تَفْعَلُوا، مَا كَتَبَ اللَّهُ خَلْقَ نَسَمَةٍ هِيَ كَائِنَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلا سَتَكُونُ (١)». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ.

• وَعَنْهُ أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي جَارِيَةً وَأَنَا أَعْزِلُ عَنْهَا وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ وَأُرِيدُ مِنْهَا مَا يُرِيدُ الرِّجَالُ، وَإِنَّ الْيَهُودَ تُحَدِّثُ أَنَّ الْعَزْلَ مَوْؤُودَةُ الصُّغْرَى. فَقَالَ: «كَذَبَتْ يَهُودُ، لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَخْلُقَهُ مَا اسْتَطَعْتَ أَنْ تَصْرِفَهُ (٢)». رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ (٣).

وَلِمُسْلِمٍ وَأَبِي دَاوُدَ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي جَارِيَةً وَأَنَا أَعْزِلُ عَنْهَا فَقَالَ : «إِنَّ ذلِكَ لَنْ يَمْنَعَ شَيْئاً أَرَادَهُ اللَّهُ»، فَجَاءَ الرَّجُلُ (٤) فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْجَارِيَةَ قَدْ حَمَلَتْ. فَقَالَ : «أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ (٥)».

وَقَالَ جَابِرٌ : كُنَّا نَعْزلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ فَبَلَغَهُ ذلِكَ فَلَمْ يَنْهَنَا (٦). رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَالتِّرْمِذِيّ.

• عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «إِنَّ أَشَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ


(١) فالراوي يقول. غزونا مع النبي غزوة بالمصطلق بكسر لامه قبيلة خزاعية من العرب وسبينا كرائمهم، أي حسان نسائهم وطالت علينا العزبة (البعد عن النساء) ورغبنا في بيع السبايا لثمنهن فأردنا أن نطأهن ونعزل، أي ننزل خارج الفرج خوفا من الحمل الذي يمنع بيعهن، فإن أم الولد لا تباع، فسألنا النبي عن العزل فقال: لا عليك ألا تفعلوا أي لا ضرر عليكم في ترك العزل فإن القدر لا بد منه، وفي الحديث. جواز الرق على العرب. وعليه الجمهور ومالك والشافعي وقال غيرهم: لا يجوز لشرفهم.
(٢) الوأد: دفن البنت حية، وكانت العرب تفعله خوفا من العار أو الفقر، فنهاهم الشرع عنه، فاليهود كانت تزعم أن العزل موءودة الصغرى أي النفس الصغرى أي وأنه يمنع الحمل فقال : كذبوا. أي في زعمهم أنه يمنع الحمل فإن الله لو أراده لكان، وليس تكذيبهم في تسميته وأدًا، فلمسلم وأحمد أن النبي سئل عن العزل فقال: ذلك الوأد الخفي.
(٣) بسند صحيح.
(٤) أي بعد مدة فقال: إنها حملت.
(٥) قوله فقال أي لما سمع من الرجل أن الجارية حملت: أنا عبد الله ورسوله. أي الصادق في قولى: إن العزل لا يمنع الحمل.
(٦) ففي هذا جواز العزل مطلقًا وعليه بعض الصحب والتابعين والشافعي لأنه يقول لا حق للزوجة في الوطء، والنهي في الأحاديث الأول للتنزيه، وقال بعض العلماء: إنه حرام مطلقا لتلك الأحاديث. فالنهي فيها للتحريم ولأن المرأة تتأذى به، ولأن الجماع من حقها ولها المطالبة به كما لها =

<<  <  ج: ص:  >  >>