(٢) الوأد: دفن البنت حية، وكانت العرب تفعله خوفا من العار أو الفقر، فنهاهم الشرع عنه، فاليهود كانت تزعم أن العزل موءودة الصغرى أي النفس الصغرى أي وأنه يمنع الحمل فقال ﷺ: كذبوا. أي في زعمهم أنه يمنع الحمل فإن الله لو أراده لكان، وليس تكذيبهم في تسميته وأدًا، فلمسلم وأحمد أن النبي ﷺ سئل عن العزل فقال: ذلك الوأد الخفي. (٣) بسند صحيح. (٤) أي بعد مدة فقال: إنها حملت. (٥) قوله فقال ﵊ أي لما سمع من الرجل أن الجارية حملت: أنا عبد الله ورسوله. أي الصادق في قولى: إن العزل لا يمنع الحمل. (٦) ففي هذا جواز العزل مطلقًا وعليه بعض الصحب والتابعين والشافعي لأنه يقول لا حق للزوجة في الوطء، والنهي في الأحاديث الأول للتنزيه، وقال بعض العلماء: إنه حرام مطلقا لتلك الأحاديث. فالنهي فيها للتحريم ولأن المرأة تتأذى به، ولأن الجماع من حقها ولها المطالبة به كما لها =