(١) بسند صالح. (٢) وفي رواية: ملعون من أتى امرأته في دبرها أي مطرود عن رحمة الله، وهذا لا يأتي إلا من حرام، فالوطء في الدبر حرام. (٣) فالأعرابي سأل النبي ﷺ عن خروج الريح القليل من الدبر عند قلة الماء فأجابه بأن خروج الريح ناقض للوضوء مطلقا وزاده النهي عن الوطء في الدبر، وعلى بن طلق ليس له إلا هذا الحديث. (٤) لا ينظر الله إلى من يطأ في الدبر أي نظر رحمة بل نظر مقت وغضب، وللإمام أحمد إن الإتيان في الدبر هو اللوطية الصغرى، فهذه الأحاديث تفيد أن وطء الزوجة في دبرها حرام لما فيه من التنجيس والإضرار بالرجل والمرأة وقطع النسل الذي عليه العمران الكوني. (٥) بسندين حسنين. (٦) قوله إلا رميه بقوسه وهي المناضلة بالسهام تمرينًا على الجهاد، وقوله وتأديبه فرسه أي تمرينًا على الكر والفر استعدادًا للجهاد عليها، وقوله وملاعبته أهله أي مداعبة الزوجة فإنها من الملاطفة المطلوبة مع الأهل، ولابن سعد كان النبي ﷺ إذا اجتلى النساء أقعى وقبّل. اجتلى النساء أي كشفهن لإرادة الجماع، وأقعى أي جلس على ألييه وقبلهن، فمعانقة الزوجة وتقبيلها والقبض على نهودها ونحو ذلك كله مطلوب ومرغب فيه لدوام المحبة التي عليها نظام الزوجية. (٧) في فضل الجهاد وصححه.