للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ (١) فَنَسَخَ اللَّهُ مِنْ ذلِكَ مَا أَحَبَّ فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ وَجَعَلَ لِلأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبْعُ وَللزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ (٢). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ.

• عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلى رَجُلٍ ذَكَرٍ (٣)». رَوَاهُ الأَرْبَعَةُ. وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ.


= تركة ولده إذا كان له ولد فإن لم يكن له ولد فلأبيه الباقي بعد أصاحب الفروض كزوجة وإلا فله كل المال تعصيبًا، وإن كان له إخوة فلا شيء لهم لحجبهم بالأب قال في الرحبية.
وتحجب الإخوة بالبنينا … وبالأب الأدنى كما روينا
وبينى البنين كيف كانوا … سيان فيه الجمع والوحدان
(١) كان المال للولد أي في أول الإسلام، وكانت الوصية واجبة للوالدين قال تعالى - كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرًا الوصية للوالدين والأقربين - فنسخ الله ذلك بآية - يوصيكم الله في أولادكم -.
(٢) فالثمن فرض الزوجة إذا كان لزوجها ولد وإلا فلها الربع، والنصف فرض الزوج إذا لم يكن لزوجته ولد وإلا فله الربع.
(٣) وفي رواية: اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله تعالى فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر أي أعطوا الفرائض لأصحابها المستحقين لها بنص القرآن كالنصف أو الربع للزوج والربع أو الثمن للزوجة وهكذا، والباقى حق لأقرب ذكر من العصبة إلى الميت كالأخ مع العم وكالعم مع ابنه فإن الأخ يحجب العم وهو يحجب ابنه لقربهما فإن استووا في القرب إلى الموروث كالأخوة اشتركوا، وأقرب المحبة الابن وإن نزل والأب وإن علا والأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وإن الأخ لأب والعم لأبوين والعم لأب وأبناؤها والمولى العتق ذكرا كان أو أنثى، فكل واحد مما ذكر يأخذ كل المال إذا انفرد ويأخذ الباقى بعد أصحاب الفروض ويحجب من بعده إذا اجتمع معه إلا الوالدين فلا يحجبان بحال نسأل الله التوفيق والهداية آمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>