للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَاللَّهِ لَا تُفَارِقُهُ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِباً إِلا هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِباً إِلا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِباً إِلا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِباً إِلا هَاءَ وَهَاءَ (١)». رَوَاهُ الْخَمْسَة.

• عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَداً بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدَا بِيَدٍ». وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ: «فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى الآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ (٢)». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ. وَلَفْظُ أَبِي دَاوُدَ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا (٣)».

• عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهى النَّبِيُّ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لَا يُعْلَمُ مَكِيلَتُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ (٤). رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ.

• عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ قَالَ: سَأَلْتُ الْبَرَاءَ عَنِ الصَّرْفِ فَقَالَ: سَلْ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ فَهُوَ أَعْلَمُ، فَسَأَلْتُ زَيْداً فَقَالَ: سَلِ الْبَرَاءَ فَإِنَّهُ أَعْلَمُ ثُمَّ قَالَا (٥): نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْناً. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالْبُخَارِيُّ. وَلَفْظُهُ: إِنْ كَانَ يَداً بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ وَإِنْ كَانَ نَسِيئَةً فَلَا (٦).


(١) هاء وهاء بالمد والفتح أو السكون أي مقابضة وقوله الذهب بالذهب أي بيع الذهب بالذهب فيه ربا إلا مقابضة، وفي نسخة، الذهب بالورق ربًا وهي نص فيما هنا لأنه الواقع بين مالك وطلحة.
(٢) مثلا بمثل أي متساويين في القدر، وقوله سواء بسواء تأكيد له، وقوله يدًا بيد أي مقابضة بدون تأجيل، فإذا بيع جنس بمثله كذهب بذهب وتمر بتمر اشترط التساوي في العوضين والقبض في المجلس، فإذا اختلف الجنس مع اتحاد العلة ذهب بفضة، وبر بشعير اشترط التقابض في المجلس فقط، فإذا اختلف البدلان في الجنس وعلة الربا كذهب ببر وفضة بشعير وذهب بثياب وفضة بأخشاب فلا يشترط من هذا شيء بإجماع ولما يأتي في جواز البيع إلى أجل.
(٣) التبر كالبئر في النقد غير المضروب منه وعين النقد ما ضرب منه والتبر والعين في هذا سواء.
(٤) الصبرة كالقرعة الكومة من الطعام، فالمجهولة القدر لا يصح بيعها بحكومة معلومة من جنسها للجهل بالمثلية.
(٥) أي زيد والبراء.
(٦) الورق كفخذ: الفضة لا يصح بيعها بذهب إلا يدًا بيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>