للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : فِي شِبْهِ الْعَمْدِ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتُ مَخَاضٍ (١).

وَقَالَ عَلِيٌّ : فِي شِبْهِ الْعَمْدِ ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثٌ وَثَلَاثونَ جَذَعَةً وَأَرْبعٌ وَثَلَاثُونَ ثَنِيَّةً كُلُّهَا خَلِفَةٌ (٢). رَوَاهُمَا أَبُو دَاوُدَ (٣).

• وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «أَلَا إِنَّ دِيَةَ الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا (٤)» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٥) وَالنَّسَائِيُّ.

• وَعَنْهُ عَنه النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ تَطَبَّبَ وَلَا يُعْلَمُ مِنْهُ طِبٌّ فَهُوَ ضَامِنٌ (٦)». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ.

• وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «عَقْلُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ مِنْ دِيَتِهِ (٧)». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.

وَلِلْبَيْهَقِيِّ: دِيَةُ الْمَرْأَةِ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ (٨).

• وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «دِيَةُ عَقْلِ الْكَافِرِ نِصْفُ دِيَةِ عَقْلِ الْمُؤْمِنِ». رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ وَأَحْمَدُ (٩).

• عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «إِذَا أَصَابَ الْمُكَاتَبُ حَدًّا


(١) وعلى هذا بعض السلف وأبو حنيفة وأحمد.
(٢) كلها أي الأربع وثلاثون خلفة أي حوامل.
(٣) بسندين صالحين.
(٤) في هذا بيان لشبه العمد وهو أن يضربه بشيء لا يقتل عادة ولا يقصد قتلة كالسوط والعصا فيموت، بخلاف العمد فإنه يضربه بما يقتل عادة ويقصد قتله، وبخلاف الخطأ فإنه يضرب شيئًا كصيد فيصيب شخصا فيقتله، فدية شبه العمد كدية العمد السابقة في الحديث الأول وعليه الجمهور. وقال مالك: ليس في كتاب الله إلا الخطأ والعمد فقط، ودية العمد معجلة على الجانى وأما دية شبه العمد ودية الخطأ فعلى العاقلة مؤجلة في ثلاث سنين.
(٥) بسند صالح.
(٦) فمن تطبب بشد الباء أي ادعى علم الطب ولا يعلمه وعالج مريضًا فمات فهو قتل خطأ وعلى عاقلته الدية.
(٧) فأرش المرأة في الجراحات كأرش الرجل فيما دون الثلث، فإن بلغه أو زاد فعل النصف من أرش الرجل وعليه الجمهور، وقال الليث والثورى والشافعية والحنفية: إنها نصف الرجل في القليل والكثير لحديث البيهقي.
(٨) سنده ضعيف ولكن ورد من طريق أخرى بلفظ دية المرأة على النصف من دية الرجل في الكل.
(٩) بسند حسن ولفظ النسائي وأحمد: عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين، فهذه الرواية تبين الكافر في الرواية الأولى وأنه =

<<  <  ج: ص:  >  >>