للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ وَرِثَ مِيرَاثاً يَرِثُ عَلَى قَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ (١)». وَفِي رِوَايَةٍ: «قَضى رَسُولُ اللَّهِ فِي دِيَةِ الْمُكَاتَبِ يُقْتَلُ يُودَى ما أَدَّى مِنْ كِتَابَتِهِ دِيَةَ الْحُرِّ وَمَا بَقِيَ دِيَةَ الْمَمْلُوكِ (٢)» رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ (٣).

• وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَا (٤) فِي رَمْيٍ يَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحِجَارَةٍ أَوْ بِالسِّيَاطِ أَوْ ضَرْبٍ بِعَصاً فَهُوَ خَطَأٌ وَعَقْلُهُ عَقْلُ الْخَطَإِ، وَمَنْ قُتِلَ عَمْداً فَهُوَ قَوَدٌ، وَمَنْ حَالَ دُونَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَغَضَبُهُ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ».

• عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ غُلَاماً لِأُنَاسٍ فُقَرَاءَ قَطَعَ أُذُنَ غُلَامٍ لِأُنَاسٍ أَغْنِيَاءَ، فَأَتَوُا النَّبِيَّ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا قَوْمٌ فُقَرَاءُ فَلَمْ يَجْعَلْ عَلَيْهِمْ شَيْئاً (٥). رَوَاهُمَا أَبُو دَاوُدَ (٦) وَالنَّسَائِيُّ. نَسْأَلُ اللَّهَ السَّتْرَ وَالتَّوْفِيقَ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.


=الكتابى فقط، والروايتان صريحتان في أن دية الكتابي على النصف من دية المسلم وعليه بعض الصحب والتابعين ومالك وأحمد، وقال بعض الصحب والتابعين والشافعى وإسحاق: إنها ثلاث دية المسلم لقول عمرو بن شعيب السابق في خطبة عمر، وروى عن بعض الصحب أنها كدية المسلم وعليه سفيان والحنفية، وأما دية المجوسى وكل مشرك فثمانمائة درهم. لحديث ابن حزم» دية المجوسى ثمانمائة درهم» وروى هذا عن علي وابن مسعود وقضى به عمر كما رواه الشافعي وغيره.
(١) فإذا استحق دية قريب له أو ورث ميراثًا عن قريب له حر لم يترك وارثًا غيره فإنه يأخذ من الدية ومن الميراث بقدر ما أدى من كتابة.
(٢) قوله يودى مضارع مجهول من وداه يديه أعطى ديته، فإذا قتل المكاتب فعلى قاتله دية حر بقدر ما أدى من كتابته وباقيه دية مملوك، ومعلوم أن دية المملوك قيمته، فالمكاتب في الجناية له وعليه كالحر بقدر ما أدى من كتابته، وروى هذا عن علي وقال به إبراهيم النخعى، ولكن أهل العلم كلهم على أن المكاتب عبد ما بقى عليه درهم كما تقدم في العتق.
(٣) بسند حسن.
(٤) قوله في عميا بكسر العين والميم مع تشديدها مقصورًا من العمى أي في حال عمى أمره ولم يتبين قاتله، وقوله فهو خطأ أي شبه الخطأ كما قاله البيهقي فمن قتل في معركة لا يدرى قاتله ففيه دية مغلظة على عاقلة الأسرة الأخرى، ومن قتل عمدًا فهو قود أي حكمه القود، ومن نازع في هذا فعليه اللعنة والغضب، ولا يقبل منه فرض ولا نفل.
(٥) لم يقتص من الغلام لعدم تكليفه، ولفقرهم أسقط عنهم الأرش، لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، والغلام الجانى هنا كان حرًا، وأما المملوك فجنايته في رقبته حرًا كان المجنى عليه أولا، باتفاق العلماء كلهم.
(٦) بسندين صالحين.

<<  <  ج: ص:  >  >>