للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَفُلَانٌ؟ أَفُلَانٌ؟ حَتَّى سُمِّيَ الْيَهُودِيُّ فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا فَجِيءَ بِالْيَهُودِيِّ فَاعْتَرَفَ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ فَرُضَّ رَأْسُهُ بِحَجَرَيْنِ (١). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ.

• وَعَنْهُ أَنَّ ابْنَةَ الخَّضْرِ لَطَمَتْ جَارِيَةً فَكَسَرَتْ ثَنِيَّتَها فَأَتَوُا النَّبِيَّ فَأَمَرَ بِالْقِصَاصِ (٢). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ.

• وَعَنْهُ أَنَّ أُخْتَ الرُّبَيِّعِ أُمَّ حَارِثَةَ جَرَجَتْ إِنْسَاناً فاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ: «الْقِصَاصُ الْقِصَاصُ» (٣) فَقَالَتْ أُمُّ الرَّبِيعِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُقْتَصُّ مِنْ فُلَانَةَ؟ وَاللَّهِ لَا يُقْتَصُّ مِنْهَا (٤) فَقَالَ النَّبِيُّ : «سُبْحَانَ اللَّهِ يَا أُمَّ الرَّبِيعِ الْقِصَاصُ كِتَابُ اللَّهِ». قَالَتْ: وَاللَّهِ لَا يُقْتَصُّ مِنْهَا أَبَداً. قَالَ: فَمَا زَالَتْ حَتَّى قَبِلوا الدِّيَةَ فَقَالَ النَّبِيُّ : «إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ» (٥). رَوَاهُ الشَّيْخَانِ.

• عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنِ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ


(١) رض أي شدخ والجارية هي الأنثى التى لم تبلغ كالغلام، فرجل يهودى رأى على جارية أنصارية أوضاحًا من فضة فأوقعها في قليب وشدخ رأسها بين حجرين، فجيء بها النبي في حال النزع فقال لها: أقتلك فلان؟ فأشارت برأسها لا، عدة مرات فقال أقتلك اليهودى فلان؟ فأشارت نعم فجاءوا به فاعترف، فأمر النبي بقتله بين حجرين جزاء وفاقا وعملا بالمساواة، ولقوله تعالى - ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾ - ولقوله تعالى - ﴿فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ - فالقاتل يقتل بما قتل به وعليه الجمهور، وخالف الكوفيون محتجين بحديث البزار» لا قود إلا بالسيف» وهو ضعيف من طرقه كلها، وعلى فرض ثبوته فهو خلاف قاعدتهم أن السنة لا تنسخ الكتاب ولا تخصصه، وفيه أن الرجل يقتل بالمرأة وعليه الجمهور أو هو إجماع من يعتد بهم.
(٢) بأن يفعل في بنت النضر كما فعلت بالجارية من كسر ثنيتها إحدى الثنايا مقدم الأسنان.
(٣) بالنصب على الإغراء ويجوز الرفع، أي المشروع القصاص.
(٤) ليس ردًا لحكم النبي بل تسويف لرجاء قبول الدية وشفاعة الشافعين وكان كذلك فقبلوا الدية، وقوله القصاص كتاب الله إشارة إلى قوله تعالى - ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ - وقيل إلى قوله - ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾ - وهذه رواية مسلم ولكن في البخارى وأبي داود أن الذي راجع النبي أنس بن النضر في أخته الربيع المشار إليها في الحديث السابق، ولعل الواقعة تعددت.
(٥) أي إن من العباد عبدا لو أقسم على الله ورجاه لأجابه لمكانته عنده. نسأل الله أن نكون منهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>