للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ: «لَا طَلَاقَ إِلا فِيمَا تَمْلِكُ (١) وَلَا عِتْقَ إِلا فِيمَا تَمْلِكُ (٢) وَلَا بَيْعَ إِلا فِيمَا تَمْلِكُ (٣) وَلَا وَفَاءَ نَذْرٍ إِلا فِيمَا تَمْلِكُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ (٤).

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «تَجَاوَزَ اللَّهُ لأُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسُهَا مَا لَمْ تَكَلَّمْ بِهِ أَوْ تَعْمَلْ بِهِ (٥)». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ.

• وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرِّجْعَةُ (٦)». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ.

• عَنْ عَلِيَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ (٧)». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا مُسْلِماً (٨).


(١) فلا طلاق قبل النكاح لأنَّهُ أصله فإذا انتفى الأصل انتفي الفرع، فلو قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق أو كل امرأة أتزوجها فهي طالق لا يقع طلاق بعد زواجه، وعلى هذا الجمهور سلفا وخلفة والشافعية، وقال الحنفية: يقع مطلقا لأنه يمين فلا توقف صحته على ملك المحل، وقال المالكية وجماعة بالتفصيل فإن عم لا يقع وإن حصر لزم كقوله: إن تزوجت فلانة أو كل امرأة أتزوجها من بني فلان أو من بلد كذا فهي طالق وقع إن تزوج بها.
(٢) فلو قال إن دخل هذا العبد في ملكي فهو حر لا يعتق إذا ملكه.
(٣) فلو قال له على إن دخل هذا في ملكي لأتصدقن به لا ينعقد النذر.
(٤) بسند حسن.
(٥) فحديث النفس لا مؤاخذة فيه إلا إذا تكلم أو عمل به، ومنه ما لو حدث نفسه بالطلاق ولم يتلفظ به فلا وقوع، والإشارة المفهومة بالطلاق التلفظ به لدخولها في الحديث ولقولهم إنها كالنطق، ولما تقدم في التقاضي في السبع وأشار بيده أن ضع الشطر، ولما يأتي في القصاص في الجارية التي شدخ رأسها أقتلك فلان؟ فأشارت أن لا، أقتلك فلان؟ فأشارت برأسها نعم فأمر النَّبِيّ بقتله، فإذا اعتبرت الإشارة في الحدود التي ورد فيها ادرأوا الحدود بالشبهات في غيرها أولى، بيت الكتابة فمن طلق امرأته بالكتابة ولم يتلفظ وقع الطلاق لدخوله في الحديث في قوله: أو تعمل به، وعلى هذا الجمهور، واشترط مالك أن يشهد على الكتابة.
(٦) الجد بالكسر ما يراد به ما وضع له ولو مجازا، والهزل ما يراد به غير ما وضع له بغير مناسبة بينهما. والرجعة بالكسر والفتح عود المطلق إلى مطلقته، فمتى وقعت صيغة الزواج بحضور شهود أو تلفظ بالطلاق أو بالرجعة لزمه ذلك ولا يقبل القول بأنه هازل لقوله تعالى ﴿ولا تتخذوا آيات الله هزوا﴾ وذلك لتأكيد أمر الفروج والحيطة لها فلا تلوكها الألسن.
(٧) قوله: رفع انقل أي قلم التكليف والمؤاخذة عن هذه الثلاثة، فلو تلفظ النائم بالطلاق أو الصبي ولو مميزا أو المجنون لم يقع لعدم التكليف ولكن الصبي يكتب له صالح عمله لما تقدم في الصلاة مروا الصبي بالصلاة لسبع واضربوه على تركها لعشر. وفي الحج من صحة حجه.
(٨) ولكن البخاري رواه موقوفًا على عليٍّ .

<<  <  ج: ص:  >  >>