للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثَّلَاثُ تُجْعَلُ واحِدَةً عَلَى عَهْدِ النَّبيِّ وأَبِي بَكْرٍ وَثَلَاثاً مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَعَمْ (١).

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ : كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ (٢) رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَأَحْمَدُ.

• عَنْ رُكَانَةَ بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي الْبَتَّةَ فَقَالَ: «مَا أَرَدْتَ بِهَا؟» قُلْتُ: وَاحِدَةً، قَالَ: «وَاللَّهِ» قُلْتُ: وَاللَّهِ، قَالَ: «فَهُوَ مَا أَرَدْتَ (٣)». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ.


(١) قوله وثلاثًا أي من السنين والمراد جزء من الزمن فلا ينافي قوله الآتي وسنتين لرواية: وصدرًا من إمارة عمر.
(٢) قوله طلاق الثلاث بدل من لفظ الطلاق، والأناة هي التأني، فعنى الحديثين أنهم في عهد النَّبِيّ وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر كانوا يحملون الطلاق بالثلاث في لفظ واحد، كأنت طالق ثلاثا واحدة فقط، فقال عمر: إن الناس قد تعجلوا في أمر الطلاق ومصلحتهم فيه التأني والعمل بالأحوط وجعله ثلاثا مع أصحابه وشاورهم في ذلك فوافقوه فأمضاه عليهم أي حكم بجمله ثلاثا فصار إجماعا من الصحابة ، فمن قال لامرأته أنت طالق ثلاثا، أو أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، وقع ثلاثا، وعلى هذا الجمهور والأئمة الأربعة، وقال جماعة: إنه يقع واحدة كالطلاق في مجلس واحد الذي يأتي في حديث أحمد، ونقل هذا عن علي وابن عباس وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وعن عطاء وطاوس وابن دينار وعكرمة وعن بعض أصحاب مالك وبعض الحنفية وبعض أصحاب أحمد، وحجتهم في هذا هذان الحديثان وحديث أحمد وأبي يعلى الصحيح أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد مخزن عليها حزنا شديدا فسأله رسول الله كيف طلقها قال ثلاثا، قال: في مجلس واحد. قال: نعم، قال: فإنما تلك واحدة فارجعها إن شئت. قال فراجعها، قال في الفتح: وهذا نص في المسألة لا يقبل التأويل الذي في غيره، فهذا صريح في أن الطلاق في مجلس واحد وإن كثر يعد طلقة واحدة، ولكن نقل عن ابن عباس بوقوع الثلاث، ففي الموطأ قال رجل لابن عباس: إني طلقت امرأتي مائة طلقة فماذا ترى. قال: طلقت منك ثلاثا، وسبع وتسعون اتخذت بها آيات الله هزوًا، ولأبي داود بسند صحيح عن مجاهد قال كنت مع ابن عباس فجاءه رجل فقال: طلقت امرأتي ثلاثا فسكت حتَّى ظننت أنه يردها له ثم قال ينطلق أحدكم فيركب الأحموقة ثم يقول يا ابن عباس إن الله قال: ﴿ومن يتق الله يجعل له مخرجا﴾ وأنت لم تتق الله فلم أجد لك مخرجًا عصيت ربك وبانت منك امرأتك.
(٣) قوله طلقت امرأتي البتة من البت وهو القطع =

<<  <  ج: ص:  >  >>