للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ لَا يَغْدُو يَوْمَ الفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْراً (١). رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ. وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ وَلَا يَأْكُلُ يَوْمَ الأَضْحَى حَتَّى يُصَلِّيَ (٢).

• عَنِ البَرَاءِ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ يَوْمَ الأَضْحى إِلَى البَقِيعِ (٣) فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ وَقَالَ (٤): «إِنَّ أَوَّلَ نسُكِنَا (٥) فِي يَوْمِنَا هذَا أَنْ نَبْدأَ بِالصَّلَاةِ (٦) ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ (٧)». رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ.

وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَصَابَهُمْ مَطَرٌ فِي يَوْمِ عِيدٍ فَصَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ صَلَاةَ العِيدِ فِي المَسْجِدِ (٨). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالحَاكِمُ.

• عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ (٩) قَالَتْ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ فِي الفِطْرِ وَالأَضْحَى أَنْ نُخْرِجَ العَوَاتِقَ وَالحُيِّضَ وَذَوَاتِ الخُدُورِ (١٠) وَلكِنِ الحُيَّضُ يَعْتَزِلْنَ الصَّلَاةَ وَيَشْهَدْنَ الخَيْرَ وَدَعْوَةَ المُسْلِمِينَ (١١) قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِحْدَانَا لَا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ قَالَ: «لِتُلْبِسْهَا أُخْتِهَا مِنْ جِلْبَابِهَا (١٢)». رَوَاهُ الخَمْسَةُ.


(١) فكان لا يخرج لعيد الفطر حتَّى يأكل بضع تمرات ليعلم نسخ تحريم الفطر قبل الصلاة، فإنه كان حراما أول الإسلام.
(٢) فيأكل من ضحيته، وفقه ما تقدم أنه يسن الإفطار قبل عيد الفطر على شيء حلو والذهاب للصلاة من طريق والعود من أخرى على قدميه، كما ينبغي الغسل والتجمل إظهار للسرور وشكرا لله على نعمه ومنه التوسعة على الأهل والأقارب.
(٣) مقبرة المدينة، فصلى فيها صلاة العيد.
(٤) في خطبته.
(٥) عبادتنا.
(٦) صلاة العيد.
(٧) الضحية.
(٨) فما صلى بهم العيد في المسجد إلا لأجل المطر، وكانت أكثر صلاة العيد في الصحراء. وللبخاري، كان يخرج يوم الفطر إلى المصلى وهي موضع خارج المدينة بينه وبين المسجد ألف ذراع، ففيهما ندب صلاة العيدين في الصحراء. وعليه الجمهور، وقال الشافعية: صلاتها في المسجد أفضل لشرفه ولسهولة حضوره إلا إذا كان ضيقا.
(٩) الأنصارية، واسمها نسيبة بنت الحارث.
(١٠) العواتق جمع عاتق وهي الشابة البالغة، أو التي قاربت البلوغ: سميت عاتقا لعتقها من الخدمة، وتسمى عانسا إذا طال مكثها في أهلها بعد إدراكها. والحيض: كركع جمع حائض، والخدور جمع خدر وهو الستر.
(١١) جماعة المسلمين، وهذه حكمة إخراج النساء كلهن في العيد فيشهدن العبادة والوعظ، ويشملهن الخير العظيم الذي ينزله الله على المسلمين في العيد.
(١٢) تستعير من أختها في الإسلام، وتخرج للجماعة للصلاة، وهذا كان في سالف الزمان، أما الآن فلا يجوز خروجهن لما هن عليه من زيادة التبرج إلا العجوز الخالية من التبرج إذا كان لهن مكان خاص، وما يأتي في بيان وقت صلاة العيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>