(١) إلا في ظروف الأدم بالتحريك أي الجلد. (٢) عن الظروف أي عن بعضها وهو ما تقدم، والظرف لا يحلل ولا يحرم، فانتبذوا في كل ظرف ولا تشربوا مسكرًا، وكالنهي عن بعض الأوعية أولا النهي عن الخليطين كتمر بزبيب وكتمر بحنطة وكشعير بزبيب لأن الإسكار يسرع إلى الخليطين قبل تغير طعمهما فيظن أنه ليس بمسكر وهو مسكر، وقد وردت عدة نصوص بهذا ولكن المدار على الإسكار وعدمه سواء كان المنبوذ واحدا أو أكثر. والله أعلم. (٣) البتع كبئر شراب أهل اليمن. فقال كل ما أسكر فهو حرام من أي شيء وفي أي وعاء. (٤) أو كره للشك. (٥) ديلم الحميري بكسر فسكون نسبة إلى حمير كدرهم أبو قبيلة بموضع غربي صنعاء اليمن.