للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• عَنْ بُرَيْدَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ وَأَنَا آمُرُكُمْ بِهِنَّ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّ فِي زِيَارَتِها تَذْكِرَةً، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ الْأَشْرِبَةِ إِلا فِي ظُرُوفِ الْأَدَمِ (١) فَاشْرَبُوا فِي كُلِّ وِعَاءٍ غَيْرَ أَلا تَشْرَبُوا مُسْكِراً، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لحُومِ الْأَضَاحِي بَعْدَ ثَلَاثٍ فَكُلُوا وَاسْتَمْتِعُوا بِهَا فِي أَسْفَارِكُمْ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا الْبُخَارِيَّ.

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «نَهَيْتُكُمْ عَنِ الظُّرُوف وَإِنَّ ظَرْفاً لَا يُحِلُّ شَيْئاً وَلَا يُحَرِّمُهُ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ» (٢). رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ. وَقَالَتْ عَائِشَةُ : سُئِلَ النَّبِيُّ عَنِ الْبِتْعِ وَهُوَ نَبِيذُ الْعَسَلِ فَقَالَ: «كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ» (٣). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ.

• عَنْ طَارِقٍ الْجُعْفِي أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ عَنِ الْخَمْرِ فَنَهَاهُ أَوْ كَرِهَ أَنْ يَصْنَعَهَا (٤) فَقَالَ: إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ فَقَالَ: «إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَلكِنَّهُ دَاءٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ.

• عَنْ دَيْلَمٍ الْحِمْيَرِيِّ (٥) قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا بِأَرْضٍ بَارِدَةٍ نُعَالِجُ فِيهَا عَمَلاً شَدِيداً وَإِنَّا نَتَّخِذُ شَرَاباً مِنْ هذَا الْقَمْحِ نَتَقَوَّى بِهِ عَلَى أَعْمَالِنَا وَعَلَى بَرْدِ بِلَادِنَا قَالَ: «هَلْ يُسْكِرُ؟» قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: «فَاجْتَنِبُوهُ» فَقُلْتُ: إِنَّ النَّاسَ


= نسحًا أي تقشر ثم تنقر، وأمر أن ينتبذ في الأسقية جمع سقاء وهو إناء الماء من الجلد كالقرب المشهورة، وإنما نهى أولا عن الانتباذ في هذه الظروف لسرعة الشدة إلى ما فيها فربما صار خمرا ولا يشعرون، بخلاف الأسقية فلذا أمرهم بالانتباذ فيها.
(١) إلا في ظروف الأدم بالتحريك أي الجلد.
(٢) عن الظروف أي عن بعضها وهو ما تقدم، والظرف لا يحلل ولا يحرم، فانتبذوا في كل ظرف ولا تشربوا مسكرًا، وكالنهي عن بعض الأوعية أولا النهي عن الخليطين كتمر بزبيب وكتمر بحنطة وكشعير بزبيب لأن الإسكار يسرع إلى الخليطين قبل تغير طعمهما فيظن أنه ليس بمسكر وهو مسكر، وقد وردت عدة نصوص بهذا ولكن المدار على الإسكار وعدمه سواء كان المنبوذ واحدا أو أكثر. والله أعلم.
(٣) البتع كبئر شراب أهل اليمن. فقال كل ما أسكر فهو حرام من أي شيء وفي أي وعاء.
(٤) أو كره للشك.
(٥) ديلم الحميري بكسر فسكون نسبة إلى حمير كدرهم أبو قبيلة بموضع غربي صنعاء اليمن.

<<  <  ج: ص:  >  >>