للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ (١) وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ (٢)». رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ.

• عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الأَقْرَعَ بْنَ جَابِسٍ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْحَجُّ فِي كُلِّ سَنَةٍ أَوْ مَرَّدةً وَاحِدَةً؟ قَالَ: «بَلْ مَرَّةً وَاحِدَةً فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ (٣)». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَأَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ.

• وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ (٤)». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٥) وَأَحْمدُ وَزَادَ: «فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرَضُ الْمَرِيضُ وَتَضِلُّ الرَّاحِلَةُ وَتَعْرِضُ الْحَاجَةُ».

• عَنْ عَلِيَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ مَلَكَ زَاداً وَرَاحِلَةً تُبَلِّغُهُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ وَلَمْ يَحُجَّ (٦) فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَمُوتَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا وَذلِكَ لِقَوْلِ اللَّهِ فِي كِتَاب ﴿وَللَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾».

• عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يُوجِبُ الْحَجَّ؟ قَالَ: «الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ (٧)». رَوَاهُمَا التِّرْمِذِيُّ (٨) وَأَحْمَدُ.

• عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ (٩) يَحُجُّونَ وَلَا يَتَزَوَّدُونَ (١٠) وَيَقُولُونَ: نَحْنُ الْمُتَوَكِّلُونَ (١١) فَإِذَا قَدِمُوا مَكَّةَ سَأَلُوا النَّاسَ (١٢)


(١) قال تعالى ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾.
(٢) أي كله لأن ترك المحرمات كلها ميسور لكل واحد بخلاف الطاعات كلها.
(٣) فالفريضة مرة واحدة والزائد تطوع، وفيه أن الأمر لا يقتضي التكرار، وإنما يفهم من نصوص أخرى.
(٤) الأمر للوجوب أو للندب، فعلى الأول يكون الحج واجبًا على الفور عند الاستطاعة، وعليه الجمهور والأئمة الثلاثة، وعلى الثاني يكون واجبًا على التراخي وعليه الشافعي والأوزاعي وأبو يوسف ومحمد وبعض أهل البيت، لأن النبي حج سنة عشر مع أنه فرض في الخامسة والسادسة.
(٥) بسند صالح.
(٦) حتى مات ولا عذر له.
(٧) ومنه ما رواه ابن عدي بلفظ: من مات ولم يحج حجة الإسلام في غير مرض حابس أو حاجة ظاهرة أو سلطان جائر فليمت أيّ الميتين شاء إما يهوديًا أو نصرانيا؛ فهذا تهديد على ترك الحج كقوله ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ﴾ ووعيد شديد على ترك الحج فيفيد فرضيته.
(٨) الثاني بسند حسن والأول روي من عدة طرق تصل به إلى درجة الحسن.
(٩) أي بعضهم.
(١٠) لا يتخذون زادًا مطلقًا أو يأخذون قليلا.
(١١) فهما منهم أن الزاد ينافي التوكل ويقولون نحج بيت الله ولا يكفينا.
(١٢) فاستثقلهم الناس.

<<  <  ج: ص:  >  >>