(٢) بكسر الدال وهم السعاة. (٣) أي ما فارقني الجابي إلا وهو راض. (٤) الجلب والجنب بالتحريك: نزول الساعي بمكان بعيد من المواشي، ثم يطلبها لأخذ زكاتها، وهو مكروه لشقته على المالكين، فزكاة المواشي تؤخذ منها وهي في أماكنها. (٥) بسند صحيح. (٦) اسمه علقمة بن خالد الأسلمي، شهد هو وابنه بيعة الرضوان تحت الشجرة. (٧) فيه جواز الصلاة على غير الأنبياء، وكرهه مالك وأكثر العلماء، وما هاهنا مخصوص به ﷺ لأنه حقه وشعاره، فله أن يعطيه لمن يشاء. (٨) فالمالك الذي لا يؤديها بتمامها مع الإخلاص يكون إثمه كإثم المانع للزكاة. (٩) بجامع أن كلا منهما في طاعة الله ورسوله ﷺ، فمعنى ما تقدم أنه يجب على المالكين إكرام السعاة وإرضاؤهم بتركهم يأخذون الزكاة كما أمر الله ورسوله، وعلى السعاة أن يتحروا الحق، ولا يأخذوا نفائس الأموال، وأن يأخذوا الزكاة من أماكنها، وأن يتلطفوا بالمالكين ويدعوا لهم، ففي ذلك تأليف للطرفين وعون على طاعة الله تعالى. والله أعلم.