للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ وَفِرَاشٌ لِامْرَأَتِهِ وَالثَّالِثُ لِلضَّيْفِ وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ (١)». رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ.

• وَعَنْهُ قَالَ: لَمَّا تَزَوَّجْتُ قَالَ لِي النَّبِيُّ : «أَتَخَذْتَ أَنْمَاطاً (٢)»؟ قُلْتُ: وَأَنَّى لَنَا أَنْمَاطٌ؟ قَالَ: «أَمَا إِنَّهَا سَتَكُونُ». قالَ جَابِرٌ: وَعِنْدَ امْرَأَتِي نَمَطٌ فَأَنَا أَقُولُ نَحِّيهِ عَنِّي وَتَقُولُ قَدْ قَالَ النَّبِيُّ إِنَّهَا سَتَكُونُ.

• عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتاً فِيهِ كَلْبٌ وَلَا تَمَاثِيلُ (٣)». قَالَ زَيْدٌ : فَأَتَيْتُ عَائِشَةَ فَسَأَلْتُهَا عَنْ هذَا فَقَالَتْ: سَأُحَدِّثُكُمْ بِمَا فَعَلَ النَّبِيُّ إِنَّهُ خَرَجَ فِي غَزَاتِهِ فَأَخَذْتُ نَمَطاً فَسَتَرْتُهُ عَلَى الْبَابِ فَلَمَّا قَدِمَ فَرَأَى النَّمَطَ عَرَفْتُ الْكَرَاهِيَةَ فِي وَجْهِهِ فَجَبَذَهُ فَهَتَكَهُ وَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَأْمُرْنَا أَنْ نَكْسُوَ الْحِجَارَةَ وَالطِّينَ». قَالَتْ: فَقَطَعْنَا مِنْهُ وِسَادَتَيْنِ وَحَشَوْتهُمَا لِيفاً فَلَمْ يَعِبْ ذلِكَ عَلَيَّ. رَواهُمَا مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ والتِّرْمِذِيُّ.

• عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «لا تَرْكَبُوا الْخَزَّ (٤) وَلَا النِّمَارَ». وَفِي رِوَايَةٍ: «لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ


(١) هذا إذا لم يكن أولاد وإلا لزم الفرش الذي يكفيهم، وإنما كان الرابع للشيطان لأنه لما زاد على الحاجة كان إسرافا وخيلاء فاتخذه الشيطان.
(٢) الأنماط جمع نمط بالتحريك وهو بساط له خمل أي وبر وكانت عزيزة في زمنه ولكنها كثرت عندهم لما كثرت الفتوحات فكان جابر يتنزه عنها لأنها من زينة الدنيا وكانت زوجته تحتج عليه بقوله أما إنها ستكون.
(٣) تماثيل أي صور. وسيأتي الكلام عليها، وقولها سترت الباب بنمط أي زينته ببساط فيه صور خيل ذات أجنحة، فلما رآه هتكه أي مزقه وقال: إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة، فصنعت منه وسادتين فلم ينكر عليها، وإنكاره الستر الحيطان ولا سيما ببساط ذي صور وهذا وإن كان مكروها ولكنه لا يناسبه .
(٤) لا تركبوا الخز أي الحرير أي لا تجعلوه على السرج كما تقدم نهى عن المياثر جمع ميثرة وهي حرير يجعله الراكب تحته؛ لأنه نوع من الاستعمال المحرم، وقوله ولا النمار جمع نمر وهو حيوان مفترس في جلده بياض وسواد فلا يجوز الركوب على جلودها ولا افتراشها لأنه من عادة العجم. ولفظ الترمذي: نهي عن افتراش جلود السباع. والظاهر أن النهي للكراهة.

<<  <  ج: ص:  >  >>