للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ: النَّمْلَةِ وَالنَّحْلَةِ

وَالْهُدْهُدِ وَالصُّرَدِ (١). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَأَحْمَدُ (٢).

• عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَمَرَنَا النَّبِيُّ بِقَتْلِ الْكِلَابِ حَتَّى إِنّ الْمَرْأَةَ تَقْدَمُ مِنَ الْبَادِيَةِ بِكَلْبِهَا فَنَقَتُلُهُ ثُمَّ نَهى عَنْ قَتْلِهَا وَقَالَ: «عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ ذِي النُّقْطَتَيْنِ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ». وَفِي رِوَايَةٍ: «لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا فَاقْتُلُوا مِنْهَا الْأَسْوَدَ الْبَهِيمَ (٣)». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا الْبُخَارِيَّ.

• عَنْ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ وَسَمَّاهُ فُوَيْسِقاً (٤). رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ.

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ وَزَغَةً فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً، وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً لِدُونِ الْأُولَى


(١) نهى عن قتل النملة والنحلة والهدهد، أما النحلة فإن كانت نحلة العسل فلكثرة فائدتها. وأما النملة والهدهد فلسر علمه الشارع لأن خلقهما لا يخلو من فائدة قال تعالى ﴿وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين﴾ فلا يجوز قتل النمل لا فرق بين صغيره وكبيره إلا إذا كثر وصار ضارًا فلا بأس من قتله والصرد بضم ففتح طائر كبير الرأس يصطاد العصافير وهو أول طائر صام لله تعالى. وللبيهقي: نهى النَّبِيّ عن قتل الخطاطيف. وله أيضًا نهى النَّبِيّ عن أكل الرخمة.
(٢) بسند صحيح. إلى هنا انتهى الكلام على الشق الأول في الترجمة، وما يأتي فيما أمر بقتله.
(٣) فالنبي أمر بقتل الكلاب لما امتنع جبريل من الدخول على النَّبِيّ بعد أن أذن له فسأله فقال: أما علمت أنا لا ندخل بيتا فيه كلب فأمر النَّبِيّ بإخراج الكلب من البيت وأمر بقتل الكلاب. وأيضًا لما فيها من أذى الناس وتنجيسهم حتَّى نزلت ﴿وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم﴾ فنهى عن قتلها إلا الأسود البهيم الذي لونه كله أسود ذا النقطتين أي الذي فوق عينيه نقطتان بيضاوان فإنه كالشيطان في كثرة ضرره فقتله مندوب، ولولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها أي ينبغي إبقاء نوعها فإنها تنفع للحراسة والصيد ونحوها إلا ما كان ضارًا كالأسود المذكور وما مرض بالكلب.
(٤) الوزغ بالتحريك واحده وزغة وهي دويبة مؤذية ويسمى فويسقا تصغير فاسق. ويسمى كبيرها سام أبرص. والفسق الخروج عن الحد لخروجها عن شكل الحيوان ولضررها ولذا أمر بقتلها، وفي البخاري في بدء الخلق» اقتلوا الوزغ فإنه كان ينفخ على إبراهيم» أي في النار ليقويها.

<<  <  ج: ص:  >  >>