للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمَنْ قَتَلَها فِي الضَّرْبَةِ الثَّالِثَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً لِدُونِ الثَّانِيَةِ» (١). رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ.

• عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ بِقَتْلِ خَمْسِ فَوَاسِقَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْفَأْرَةِ وَالْعَقْرَبِ وَالْغُرَابِ وَالْحُدَيَّا وَالْكَلْبِ الْعَقُورِ (٢). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ (٣).

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «فُقِدَتْ أُمَّةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا يُدْرَى مَا فَعَلَتْ وَإِنِّي لَا أُرَاهَا إِلا الْفَأْرَ إِذَا وُضِعَ لَهَا أَلْبَانُ الْإِبِلِ لَمْ تَشْرَبْ وَإِذا وُضِعَ لَهَا أَلْبَانُ الشَّاءِ شَرِبَتْ (٤)». رَوَاهُ الشَّيْخَانِ (٥). نَسْأَلُ اللَّهَ التَّوْفِيقَ لِمَا يُحِبُّ وَيَرْضى آمِين.


(١) ورد أن من قتلها في الضربة الأولى فله مائة حسنة ومن قتلها في الضربة الثانية فله سبعون حسنة ومن قتلها في الثالثة فله ثلاثون، وهذا للحض على المبادرة بالخير كقوله تعالى» فاستبقوا الخيرات» وأولى أن يكون هذا الفضل في قتل الحية والعقرب ونحوها فإن ضررها عظيم.
(٢) أمر بقتل خمس فواسق في الحل والحرم أي في أرض الحرم وغيره ويقتلهن المحرم وغيره: الفأر والكلب العقور والغراب معلومات والحديا تصغير حدأة كعنبة وهي أنثى الغراب بأنواعه. وأما العقرب فالمراد به ما يشمل الحية والثعبان ونحوهما مما يمشي على بطنه من ذوات السموم، ففي أبي داود» اقتلوا الحيات كلهن فمن خاف ثأرهن فليس مني» وفي رواية» من ترك الحيات مخافة طلبهن فليس منا، ما سالمناهن منذ حاربناهن» وهذا مخصوص بغير عوامر البيوت الآنية. وزاد أبو داود والترمذي: والسبع العادي أي الذي يعدو على الناس بأنيابه للافتراس سواء كان سبعا أو ذئبا أو غيرها دفعًا لشرهن.

(ملاحظة) مرويات أبي داود هنا وما بعده في كتاب الأدب
(٣) أي في كتاب الحج وتقدم الحديث هناك
(٤) قوله لا أراها إلا الفأر أي لا أظنها إلا هذا الفأر لأنها لا تشرب ألبان الإبل فإن لحومها وألبانها حرمت على بني إسرائيل كما حرمها أبوهم إسرائيل عليه ﴿كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه﴾ ولكن تشرب لبن الغنم، وهذا فيه شيء. فقد ورد» ما عاش ممسوخ فوق ثلاث» إلا أن يقال إنه في غير الفأر. والله أعلم وعلمه أتم.
(٥) ولكن البخاري في بدء الخلق ومسلم في الزهد.

<<  <  ج: ص:  >  >>