للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• عَنْ أَبِي مُوسى أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا بَعِيراً أَوْ دَابَّةً إِلَى النَّبِيِّ لَيْسَتْ لِوَاحَدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ فَجَعَلَهُ النَّبِيُّ بَيْنَهُمَا (١). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ.

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ عَرَضَ عَلَى قَوْمٍ الْيَمِينَ فَأَسْرَعُوا فَأَمَرَ أَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ فِي الْيَمِينِ أَيُّهُمْ يَحْلِفُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

• وَعَنْهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ فِي مَتَاعِ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ : «اسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ مَا كَانَا أَحَبَّا ذلِكَ أَوْ كَرِهَا». وَفِي رِوَايَةٍ: «إِذَا كَرِهَ الاِثْنَانِ الْيَمِينَ أَوِ اسْتَحَبَّا فَلَيَسْتَهِمَا عَلَيْهِ (٢)». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٣) وَالنَّسَائِيُّ وَأَحْمَدُ.

• وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «بَيْنَمَا امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا جَاءَ الذِّئْبُ فَذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ لِصَاحِبَتِهَا: إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ أَنْتِ، وَقَالَتِ الْأُخْرَى: إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ. فَتَحَاكَمَتَا إِلَى دَاوُدَ ، فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى فَخَرجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ ، فَأَخْبَرَتَاهُ فَقَالَ: ائْتُونِي بِالسِّكِّينِ أَشُقُّهُ بَيْنَكُمَا.


(١) قوله ليست لواحد منهما بينة، وفي رواية: وكل منهما بينة. فجعله النبي بينهما لاستوائهما في الحجة كالحديث الذي قبله، وهذا ظاهر إذا كان البعير في يديهما أو في يد غيرهما، فإن كان في يد أحدهما فعلى خصمه البينة، وإلا فالقول لصالحب اليد بيمينه. ومن استواء الحجة ما إذا حلفا أو نكلا عن اليمين أو كان لكل منهما بينة وكان المتنازع عليه في يديهما فإنه يجعل بينهما. ولكن هذا إذا تساوت البينة عددًا وعدلا. وعليه الشافعية والحنفية. وقال أحمد وإسحاق: يقرع بينهما ويعطى لمن خرجت له القرعة، فإن كانت بينة أحد الخصمين أعدل أو أكثر عددا فالحكم له.
(٢) قوله أحبا ذلك أي اليمين. وقوله: فليستهما عليه أي اليمين، وهذه جامعة للتبين قبلها والثلاث تفريع لما سبق، فإذا ادعيا شيئا في يديهما أو في يد غيرها ولا بينة لها عرضت عليهما القسمة، فإن رضياها كان عملا بما سبق وانتهت الخصومة». وإلا فإن اتفقا على تحليف أحدهما حلف وكان الحكم له، فإن تسابقا إلى اليمين أو نكلا عنها عملت قرعة لمن يحلف، فإن حلف حكم له. ويظهر لي أن القسمة أوجه لأن صاحب الحق فيها يصيب نصف حقه بخلاف القرعة فربما لا يصيبه شيء والله أعلم.
(٣) بسند صالح.

<<  <  ج: ص:  >  >>