للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ (١)». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ.

وَلَمَّا بَعَثَ النَّبِيُّ مُعَاذاً إِلَى الْيَمَنِ قَالَ لَهُ: «كَيْفَ تَقْضِي؟» قَالَ: أَقْضِي بِمَا فِي كِتَابِ الله. قَالَ: «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟». قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ؟ قَالَ: أَجْتَهِد بِرَأْيِي (٢). قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ (٣).

وَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : أَتَى النَّبِيَّ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ فِي مَوَارِيثَ لَهُمَا لَيْسَتْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ إِلا دَعْوَاهُمَا فَقَالَ النَّبِيُّ : «مَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ بِشَيْءٍ فَلَا يَأْحُذْهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ» فَبَكَى الرَّجُلَانِ وَقَالَ كلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: حَقِّي لَكَ، فَقَالَ لَهُمَا النَّبِيُّ «أَمَّا إِذَا فَعَلْتُمَا مَا فَعَلْتُمَا فَاقْتَسِمَا وَتَوَاخَّيَا الْحَقَّ ثمَّ اسْتَهِمَا ثُمَّ تَحَالا». وَفِي رِوَايَةٍ: «إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمَا بِرَأْيِي فِيمَا لَمْ يُنْزَلْ عَلَيَّ فِيهِ (٤)». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٥).


= منهما، ولكن سليمان أصاب عين الحق وأثنى الله عليه بقوله - ففهمناها سليمان - كما وصفهما بالعلم والحكمة في قوله - وكلا آتينا حكما وعلما - ولا غرابة في حكم داود ، فقد كان في شرع أجداده يوسف ويعقوب أن السارق يؤخذ عبدا بما سرق، لقوله تعالى على لسان يوسف ﴿قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذًا لَظَالِمُونَ (٧٩)﴾.
(١) فإذا حكم الحاكم فاجتهد أي بذل وسعه في الوصول للحق فأصابه فله أجران؛ أجر على اجتهاده وأجر على وصوله للحق، وإذا أخطأ فله أجر على اجتهاده فقط.
(٢) قوله أجتهد برأيي، وفي نسخة أجتهد رأيي أي أبذل طاقتي في الوصول للحق بالقياس على كتاب أو سنة فيما اتفقا أو تقاربا في العلة، وفيه بيان سبيل الاجهاد وأنه يرجع إلى البحرين العظيمين وهما الكتاب والسنة.
(٣) بسند صالح.
(٤) فلما لم تكن لها بينة أمرها بقسمة المال وتوخي الحق فيها وإحلال كل منهما لصاحبه بعد أخذ نصيبه بالقرعة. وقوله إنما أقضي بينكما رأيي أي باجتهادي فيما لم يأتني حكمه من الله تعالى.
(٥) بسند صالح.

<<  <  ج: ص:  >  >>