للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ (١) فِي قَرْيَةٍ وَلَا بَدْوٍ (٢) لَا تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلَاةُ (٣) إِلا قَدِ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ، فَعَلَيْكَ بِالجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يَأْكلُ الذِّئْبُ القَاصِيَةَ (٤)». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَأَحْمَدُ وَالحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ.

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ رَجُلٌ أَعْمَى (٥) فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي أَلَى المَسْجِدِ أَفَأُصَلِّي فِي بَيْتِي فَرَخَّصَ لَهُ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ: «هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ» فَقَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَأَجِبْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ.


(١) فأكثر منهم أولى.
(٢) البدو خلاف الحضر.
(٣) أي جماعتها بدليل قوله: فعليك بالجماعة.
(٤) فمعنى الحديث: ما من ثلاثة فأكثر يتركون الجماعة إلا أضلهم الشيطان، فالزم الجماعة وإلا هلكت كما تهلك الشاة إذا انفردت.
(٥) هو ابن أم مكتوم لبعد داره ولعدم إبصاره، استأذن النبي في ترك الجماعة، فأذن له، فلما ذهب دعاه فقال: هل تسمع الأذان. قال نعم فأمره بحضورها إذا سمع النداء مع أنه كفيف البصر وبعيد الدار. وللبخارى قال الحسن البصرى: من منعه أحد أبويه من الجماعة شفقة عليه فلا يجبه، وقال ابن مسعود: من سره أن يلقى الله غدًا مسلمًا فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادي بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدي، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلى هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق بين النفاق، وقد كان الرجل يؤتى به يهادى (يسند) بين الرجلين حتى يقام في الصف. رواه مسلم وأبو داود. ولفظه: ولو تركتم سنة نبيكم لكفرتم، فهم النبي بتحريق تاركى الجماعة، واستحواذ الشيطان عليهم، وأمر الضرير بالحضور مع إبدائه المشقة تدل على أن الجماعة فرض عين، وعليه بعض الصحب والتابعين وأحمد وأبو ثور وبعض محدثى الشافعية كابن خزيمة وابن حبان وابن المنذر، ولكنها ليست شرطا في صحة الصلاة، وقال مالك وأبو حنيفة وبعض الشافعية: إنها سنة مؤكدة لحديث "صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ" وتلك النصوص تشديد في أمرها فقط، وظاهر نص الشافعي أنها فرض كفاية، وعليه جمهور أصحابه إلا في الجمعة والمجموعة بالمطر تقديما، فإنها فرض عين. - والله أعلم -.

<<  <  ج: ص:  >  >>