(٢) الحديبية مكان مشهور أحصروا فيه عن العمرة فتحللوا بالذبح والحلق وسبق هذا في الحج. (٣) وهذا كان في المدى والتحلل ومثله الأضحية في الحضر. (٤) بسند حسن. ففهم مما تقدم أن شرط الضحية أن تكون من الإبل أو البقر أو الغنم والأفضل أن تكون مسنة، وتكفى الشاة عن أهل البيت الواحد، وكذا يكفي سبع البدنة، وسبع البقرة وهذا باتفاق أما عشر البدنة الذي في حديث ابن عباس فلم يأخذ به إلا إسحاق بن راهويه وابن خزيمة. وإلى هنا انتهى الكلام على الشق الأول من الترجمة وما يأتي فيما لا يجزئ وهي ما بها عيب بنقصها في البيع كالمرض والعرج والعور ونحوها مما يأتي. (٥) أصابعه وأنامله أقصر من أصابع وأنامل النبي ﷺ لصغر جسمه عن جسم النبي ﷺ وهذا توثيق في سماء الحديث لقربه من النَّبِيّ ﷺ. (٦) قوله: العوراء بين عورها بالتحريك فاعل بين الذي هو صفة أي ما فيها عور ظاهر، فتكفي ما فيها عور يخفى، ومن البين عورها البخقاء وهي ما ذهب نور عينيها وبقى شكلها. وقوله: العرجاء بين ظلعها بفتح فسكون أي عرجها، والكسير التي لا تنقى من الإنقاء أي التي لا نقى لها أي لا مخ فيها، وهذه الأربعة لا تجزئ في الضحية باتفاق ومثلها ما كان في معناها أو أقبح كالعمى، وقطع الرجل لأن نقص الظاهر يدل على رداءة اللحم. (٧) بسند صحيح.