(١) أي له ما لهم وعليه ما عليهم، فظاهره ثبوت الإرث لابن الأخت. (٢) أي فمن مات وترك دينًا وضيعة فعليّ سداد دينه ومؤنة ضيعته أي عياله. (٣) أي أرث مال من لا وارث له لأن مالى بيت مال المسلمين وأفك عانه أي أسيره وهذه بيان لما قبلها. (٤) فظاهر هذه النصوص توريث الخال وابن الأخت ومثلهما بقية ذوي الأرحام، وعلى هذا أكثر الأصحاب والتابعين وأبو حنيفة، وقال بعض الصحب والتابعين وجمهور الفقهاء: إنهم لا يرثون لأنه لم يرد في الشرع توريثهم لا بالفرض ولا بالتعصيب، فإذا لم يكن عاصب ولا صاحب فرض فالمال لبيت مال المسلمين إن كان يعطى الحقوق لأصحابها والأرد على ذوى الأرحام. (٥) فمن أسلم على يد رجل من المسلمين ومات ولم يترك وارثًا ورثه من أسلم هو على يديه، وبه قال إسحاق والحنفية بشرط أن يكون بينهما معاقدة على النصر في الحياة والإرث في الممات، والجمهور على أنه لا إرث بينهما لعدم التصريح به في الحديث ولا سيما أنه ضعيف عند أحمد وفيه مجهول عند الشافعي بل ماله لبيت مال المسلمين. (٦) فكان رجل يخدم النبي ﷺ ومات على شيء ولم يكن له وارث فأمره النبي ﷺ بإعطائه لابن بلده صدقة عليه فقط، وإلا فأهل العلم على أن مال هذا ونحوه لبيت مال المسلمين.