(٢) بسند صحيح. (٣) الوقاء كالوعاء ما يمنع الأذى عن الشيء، وقوله من عظامه أي المعتق أي فكل عظم من العتيق يكون حافظا لمثله من المعتق من النار. (٤) وفيه أن الأفضل للذكر عتق الذكر والأنثى عتق الأنثى. (٥) بسند صحيح. (٦) فالعتق عند الموت كالصدقة بعد الشبع ثوابها قليل لما تقدم في الزكاة» أفضل الصدقة أن تتصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى». (٧) فمال العبد إذا عتق له أي للعبد لعود الضمير لأقرب مذكور إلا أن يشترطه السيد له. وللإمام أحمد: من أعتق عبدًا وله مال فالمال للعبد، وهذا إتمام للنعمة عليه وقد جرت عادة الكرام أنهم إذا أعتقوا عبدًا منحوه شيئا يقتات منه حتى تنفتح له السبل. (٨) الثلاثة أبوه وأمه وهو، وكان شرهم مع أنه لم يقترف الزنا كما ارتكبوا لأنه جاء من ماء حرام وخبيث من الطرفين فيكون في الغالب منبعًا للشرور والقبائح، وإن كان لا شيء عليه من ذنب أبويه فلا تزر وازرة وزر أخرى، وقوله: لأن أمتع بصوت في سبيل الله أي لأن أعطي غيرى سوطا في سبيل الله أحب إليّ من عتق ولد زنية بالكسر والفتح أي ولد زنا يقال له ولد زنية وولد غية. ويقال لغيره ولد رشدة ففيه حث على عتق المسلم الصالح الطاهر الأصل. (٩) بسندين صالحين. نسأل الله التوفيق.