للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَخْتَارُ إِحْدَى ثَلَاثٍ إِمَّا أَنْ يَقْتَصَّ وَإِمَّا أَنْ يَعْفُوَ وَإِمَّا أَنْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ، فَإِنْ أَرَادَ الرَّابِعَةَ فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ وَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١)». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ.

• عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ رُفِعَ إِلَيْهِ شَيْءٌ فِيهِ قِصَاصٌ إِلا أَمَرَ بِالْعَفْوِ فِيهِ (٢). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٣) وَالنَّسَائِيُّ. وَلِلتِّرْمِذِيِّ: مَا مِنْ رَجُلٍ يُصَابُ بِشَيْءٍ فِي جَسَدِهِ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ إِلا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهِ دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهِ خَطِيئَةً (٤).

وَجَاءَ مَاعِزٌ إِلَى النَّبِيِّ فَأَقَرَّ عِنْدَهُ بِالزِّنَى أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَأَمَرَ بِرَجْمِهِ وَقَالَ لِهَزَّالٍ الَّذِي أَشَارَ عَلَيْهِ بِالاعْتِرَافِ: لَوْ سَتَرْتَهُ بِثَوْبِكَ كَانَ خَيْراً لَكَ (٥).

• عَنْ عَائِشةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «أَقِيلُوا ذَوِي الْهيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ إِلا الْحُدُودَ».

وَفِي رِوَايَةٍ: «تَعَافَوُا الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدَ فَقَدْ وَجَبَ (٦)». رَوَى الثَّلَاثَةَ أَبُو دَاوُدَ (٧) وَالنَّسَائِيُّ.

وَعَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «ادْرَأُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ، فَإِنَّ الْإِمَامَ لَأَنْ يخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ (٨)». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ (٩).

وَعَنْهَا أَنَّ قُرَيْشاً أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَفَتْ فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلا أُسَامَةُ


(١) قوله الخبل - كحبل - هو فساد الأعضاء، فمن ثبت له قتل فله القصاص أو الدية أو العفو فإن طلب الرابعة أي الزائدة عن الثلاث نفذوا على يديه أي امنعوه.
(٢) إرشاد لمكارم الأخلاق قال تعالى ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾.
(٣) بسند صالح.
(٤) قوله فيتصدق به أي بالعفو عن الجاني.
(٥) فإن من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة.
(٦) الأمر في قوله أقيلوا وفي قوله تعافوا لذوي الحقوق، أي تجاوزوا عن الحدود فيما بينكم قبل أن تبلغني وإلا أنها لا سيما عثرات أهل الفضل والدين فسترهم واجب في غير الحدود لمكانتهم الدينية.
(٧) بأسانيد صالحة.
(٨) الأمر في ادرأوا للولاة، أي اتركوا الحدود من المسلمين بقدر الاستطاعة إن وجدتم للجاني مخرجا، فإن الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة، فلا يقام الحد إلا على من ليس له سبيل للخلاص.
(٩) سند الحاكم والبيهقي صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>