(٢) أي عدة الوفاة. (٣) أي دخلت حفشا أي بيتا صغيرا ولبست شر ثيابها أي أردأها حزنا على زوجها. (٤) قوله حمار أو شاة بدل من دابة، وقوله فتفتض به أي تمسح به قبلها من أثر الدم والقذر. (٥) فأم سلمة تقول: جاءت امرأة للنبي ﷺ ببنتها التى مات زوجها تستأذنه في الكحل لمرض عينها فمنعها، ثم قال: إنما عدة الوفاة أربعة أشر وعشر. وهى أسهل من عادتهم في الجاهلية، وقد كانت الواحدة ترمى بالبعرة على رأس الحول، فاستفهم حميد من زينب عن هذا فقالت: كانت المرأة إذا مات زوجها دخلت بيتا ضيقا ولبست شر لباسها وامتنعت عن الزينة والطيب سنة ثم يؤتى لها بحيوان فتنظف به وربما مات، ثم تخرج فتعطى بعرة حيوان فترمى بها إشارة إلى أن ما فعلته على زوجها أهون من تلك البعرة بالنسبة للواجب عليها نحوه، فكان الإحداد وعدة الوفاة في الجاهلية سنة على هذه الحال.