(٢) فمن مات زوجها فعليها عدة وفاة وإن لم يدخل بها. وحاصل ما تقدم أن المعتدة إما أن تكون حاملا أولا، فإن كانت حاملا فبوضعه وإن كانت غير حامل فإن كانت العدة لوفاة فهي أربعة أشهر وعشرة أيام، وإن لم تكن حاملا والعدة ليست لوفاة فإن كانت تحيض فثلاثة قروء وإلا فثلاثة أشهر، والأمة على النصف من الحرة. (٣) الحديث تقدم في الطلاق ومعه شرحه واسعا، وكانت عدة الأمة حيضتين لأنها على النصف من الحرة، وبالحيضة الواحدة يتبين خلو الرحم، والحيضتان والثلاث لزيادة الحيطة، وأما الأمة التي لم تحض فعدتها شهر ونصف وعن الوفاة خمسة وستون يوما. وإلى هنا الشق الأول من الترجمة وما يأتي في الإحداد. (٤) زينب هذه كانت ربيبة النَّبِيّ ﷺ وكانت أفقه أهل زمانها. وروت هذه الأحاديث الثلاثة، الأول عن أم حبيبة، والثاني عن زينب بنت جحش، والثالث عن أمها أم سلمة وكلها تحرم الإحداد أكثر من ثلاثة أيام إلا على الزوج. (٥) الخلوق بالفتح، عطف بيان وهو مزيج من الطيب، فأم حبيبة طلبت هذا الطيب وضمخت به يديها ثم طيبت جارتها لتخففه من يديها، ثم مرت بهما على وجهها لتخرج من حرمة الإحداد على غير الزوج فإن المتوفي لها حينذاك أبوها.