للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ.

وَلَفْظُ التِّرْمِذِيِّ: «مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِياً فَلَا يُفْطِرْ فَإِنَّمَا هُوَ رُزْقٌ رَزَقَهُ اللَّهُ» (١).

• عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ يَوْمَ غَيْمٍ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ. قِيلَ لِهِشَامٍ: فَأُمِرُوا بِالْقَضَاءِ؟ قَالَ: لَا بُدَّ مِنْ قَضَاءٍ (٢). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ.

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَن النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ ذَرَعَهُ الْقَىْءُ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَإِنِ اسْتَقَاءِ فَليَقْضِ (٣)». وَفِي رِوَايَةٍ: «وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْداً فَلْيَقْضِ». رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ.


(١) فمن أكل أو شرب مثلا ناسيًا فإنه لا يفطر بل يواصل صومه فإنه باق ولا قضاء عليه ولا كفارة الحديث ابن حبان والحاكم:» من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة» وعليه الجمهور سلفًا وخلفًا. وقال مالك: من أفطر ناسيًا بطل صومه ولزمه القضاء.
(٢) فأسماء تقول: كان غيم في يوم من رمضان فظننا غروب الشمس فأفطرنا وبعده طلعت الشمس فقال قائل لهشام بن عروة الراوي عن زوجته وهي عن أسماء: هل أمرهم الشارع بالقضاء؟ فقال: القضاء لابد منه؛ فمن ظن الغروب فأفطر فظهر خلافه فإنه يجب عليه الإمساك بقية اليوم لحرمة الوقت ويجب عليه قضاء اليوم لفساد صومه ولا كفارة عليه، ومثله من أكل يظن بقاء الليل فبان له أن أكله كان نهارا يجب عليه الإمساك بقية اليوم والقضاء لفساد صومه بالأكل وعليه الجمهور والأئمة الأربعة، وروي عن مجاهد وعطاء وعروة عدم القضاء لأنهم أخطؤا كالناسي وقد رفع القلم عنهم.
(٣) ذرعه أي غلبه، والقيئ خروج ما في المعدة من الفم فمن كان صائمًا وغلبه القيئ فصومه صحيح لهذا. والحديث ابن أبي شيبة الذي رواه البخاري موقوفًا» الفطر مما دخل وليس مما خرج» أي يحصل الفطر ما دخل دون ما خرج؛ وأما من استقاء عمدا فإن صومه يبطل ويجب عليه القضاء وعلى هذا جمهور الصحب والتابعين والأئمة الأربعة إلا أن الحنفية اشترطوا في الإفطار بالقيئ عمدا أن يكون ملء الفم، وحكى ابن المنذر الإجماع على هذا؛ ولكن قال ابن مسعود وعكرمة وربيعة: لا يفسد الصوم بالقيئ مطلقا ما لم يرجع منه شيء باختياره، والأمر بالقضاء محمول على ذلك أو للترهيب من القيئ، وهذا الحديث» الفطر مما دخل وليس مما خرج» كالقاعدة الأغلبية وإلا فما دخل من غير منفذ مفتوح كالحقنة تحت الجلد لا تفطر. وقوله وليس مما خرج لا يشمل خروج المني من تعدي بنحو تقبيل واستمناء فإنه يفطر. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>