للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلِلتِّرْمِذِيِّ (١): إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ (٢).

• وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ أَتَى بَهِيمَةً فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوهَا مَعَهُ قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: مَا شَأَنُ الْبَهِيمَةِ؟» قَالَ: مَا أُرَاهُ قَالَ: «ذلِكَ إِلا أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُؤْكَلَ لَحْمُهَا وَقَدْ عُمِلَ بِهَا هذَا الْعَمَلُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ (٣) كَمَا رَوَيَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ لَيْسَ عَلَى الَّذِي يَأْتِي الْبَهِيمَةَ حَدٌّ.

• عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: لَقِيتُ عَمِّي وَمَعَهُ رَايَةٌ فَقُلْتُ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ إِلَى رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةَ أَبِيهِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ وَآخُذَ مَالَهُ (٤).

وَوَقَعَ رَجُلٌ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ فَرُفِعَ إِلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى الكُوفَةِ فَقَالَ: لَأَقْضِيَنَّ فِيكَ بِقَضِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَكَ جَلَدْتُكَ مِائَةً وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَكَ رَجَمْتُكَ بِالْحِجَارَةِ فَوَجَدُوهُ قَدْ أَحَلَّتْهَا لَهُ فَجَلَدُوهُ مِائَةً (٥) رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ (٦).


(١) بسند حسن.
(٢) إنما خافه وأمر بقتلهما لما فيه من الإضرار وقطع النسل الذي عليه العمران الكوني.
(٣) مرفوعة وموقوفة على ابن عباس ولذا كان ضعيفًا ولم يأخذ به الأئمة الأربعة فلا تقتل البهيمة ولا الفاعل بل يعزر بما يراه الحاكم.
(٤) قوله نكح امرأة أبيه أي تزوج بها بعد وفاته كعادة الجاهلية وقد أبطلها الشرع بقوله تعالى ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ وقوله فأمرني بضرب عنقه وأحذ ماله لأنه استحل ما حرم الله تعالى فارتد عن الإسلام ولدمه وماله.
(٥) أي إن كانت امرأتك جعلتها حلالا لك عزرتك وبالغت فيه إلى جلد مائة فإنها لما أحلتها له صارت إعارة فروج وهي لا تصح فوطؤها وطء شبهة، وإلا رجمتك لأنه محصن فظهر الأول فجلده مائة، ولم يوقع الحد على الجارية لأنها مغلوب عليها.
(٦) الأول بسند حسن والثاني فيه اضطراب.

<<  <  ج: ص:  >  >>