(٢) أي غلب وكثر على الآخر. (٣) للتنويع. (٤) أي فإذا غلب مني الرجل منها أو سبقه - فإن الولد يأتي شبيها بأبيه وبالعكس، وهذا سبب لما قدر في علم الله لا أنه موجب لذلك كما لا يخفى. (٥) أي لمسلم. (٦) أي في بعض الأحيان، فليس الشبه مقصورا على الأم، بل قد يكون شبيها بأحد أصولها أو حواشيها. (٧) أي فليس الشبه مقصورًا على الأب بل قد يكون لأحد أصوله أو حواشيه. (٨) أي وقد تكون كثرة المني أو سبقه من الرجل سببًا في ذكورة الولد، وكذا يقال في مني المرأة. (٩) أي أن السبب الحقيقي في الذكورة وغيرها هو حكم القضاء سابقًا، وهذا سبب ظاهر لنا. (١٠) أي جاء الولد أنثى. (١١) أي الرطوبة في فخذه أو لباسه أو فراشه، ويشك هل هي من مني أولا. (١٢) أي احتياطا ودفعًا للشك، وبه قال فئة من التابعين وأحمد ﵃، والجمهور لا يوجبون عليه غسلا عملا بالأصل السابق، وهو استصحاب الأصل وطرح الشك لا سيما وأن الحديث ضعيف، أما إذا وجد منيًا ولم يكن معه أحد فالغسل واجب باتفاق لانحصاره فيه. (١٣) أي وسئل عن الرجل يرى في النوم الجماع ولا يجد بللا. (١٤) أي البلل بعد نومها. (١٥) أي نظائرهم جمع شقيق وهو النظير، فالنساء كالرجال في التكاليف الصلاة والصوم والزكاة والحج، ولكن في الميراث والولاية العامة القضاء والإمارة فلا، وسيأتي في كتاب القضاء: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، وقال الخطابي: هذا الحديث يثبت القياس وإلحاق حكم النظير بالنظير. (١٦) فيه عبد الله العمري ضعفه بعضهم من جهة حفظه.