للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ (١) وَلَا المَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ المَرْأَةِ (٢) وَلَا يُفْضِي (٣) الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ (٤) فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَلَا تُفْضِي المَرْأَةُ (٥) إِلَى المَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ». رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلا البُخَارِيَّ (٦).

• عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَوْرَاتُنَا (٧) مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ؟ (٨) قَالَ: «احْفَظْ عَورَتَكَ (٩) إِلا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ» (١٠) قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا كَانَ القَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ؟ قَالَ: «إِنِ اسْتَطَعْتَ أَلا يَرَيَنَّهَا أَحَدٌ فَلَا يَرَيَنَّهَا» (١١) قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِياً؟ (١٢) قَالَ: «اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَى مِنْهُ مِنَ النَّاسِ» (١٣). رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ (١٤) وَلِلبُخَارِيِّ بَعْضُهُ.

• عَنْ جَرْهَدٍ (١٥) مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ (١٦) قَالَ: جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْدَنَا وَفَخِذِي (١٧) مُنْكَشِفَةٌ فَقَالَ: «أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الفَخِذَ عَوْرَةٌ (١٨)». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالبُخَارِيُّ.


(١) هي ما بين سرته وركبته، فيحرم النظر إليها إلا من حليلته.
(٢) هي بالنسبة للنساء المسلمات ما بين السرة والركبة وبالنسبة للكافرات ما عدا ما يبدو عند الخدمة.
(٣) الإفضاء: ملاصقة الجسمين بدون شيء بينهما.
(٤) أي الذكر المميز، فتحرم مباشرة الجسمين منعا للمفسدة.
(٥) الأنثى المميزة، فتحرم المباشرة منعا للمفسدة.
(٦) ولأبي داود "لا يفضين رجل إلى رجل ولا امرأة إلى امرأة إلا إلى ولد أو والد" فالإفضاء بين الأب وابنه وبين الأم وبنتها جائز.
(٧) أي كثيرة.
(٨) ما نستره منها وما نتركه.
(٩) أي استرها من كل أحد.
(١٠) فلا إثم في نظرهما لأنهما حلالان لك.
(١١) بنون التوكيد الثقيلة.
(١٢) ليس معه أحد.
(١٣) متعلق بأحق أي هو أولى من الناس بالحياء منه. قال تعالى: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾.
(١٤) بسند حسن، ومرويات أبي داود والترمذي من هنا إلى آخر الفصل في كتاب الأدب لهما.
(١٥) جعفر.
(١٦) هم قوم من الأصحاب لا مأوى لهم إلا الجامع، ولا رزق لهم إلا إحسان أهل الخير، وسيأتي أمرهم في كتاب الزهد.
(١٧) هو ما فوق الركبة إلى أصل الورك.
(١٨) أي من العورة التي يجب سترها، والعورة السوأتان وما يستحيا منه، وهي هنا من السرة إلى الركبة، وكانت عورة لاشتمالها على محل الخارج ومحل التذكير والتأنيث بين بني الإنسان.

<<  <  ج: ص:  >  >>