(٢) فإذا ظهر بالزوج جنون أو ضرر كجذام وبرص فلها الخيار إن شاءت أبقت الزوجية وإن شاءت فارقته ولها الصداق إذا دخل بها، وإذا لم يكن دخل بها فالظاهر أن لها نصفه كالمطلقة قبل الدخول. (٣) فمن تزوج امرأة ومسها أي جامعها ولو مرة ثم عجز عن جماعها فلا تفريق بينهما لأن الإحصان يحصل بالوطء ولو مرة، وأما إذا لم يجامعها ولو مرة بأن كان عنينا لا تنتشر آلته فلها رفع أمرها للحاكم الشرعي فيؤجله إلى سنة فإن جامعها وإلا فرق بينهما، ويثبت الجماع وعدمه بإقرارهما، فتلك العيوب تثبت الخيار للطرف الآخر إذا ظهر أنها كانت عند الزواج. وهل حدوثها بعده كذلك يراجع كلام الفقهاء، ولا يثبت فسخ النكاح بأي عيب إلا بواسطة الحاكم الشرعي الذي ثبت له العيب، فاتضح مما تقدم أن الجنون والجذام والبرص عيوب للزوجة والزوج يرد بها النكاح إذا شاء الطرف الآخر، وزيد عليها للرجل العنة وهى العجز عن الوطء كما رواه مالك عن سعيد، وكذا الجب وهو قطع الذكر لأنه في معنى العنة، وزيد عليها للزوجة الداء في الفرج كالرتق وهو انسداد الفرج بلحم، والقرن وهو انسداده بعظم، وعلى هذا بعض الصحب والتابعين ومالك والشافعي. وقال بعض الشافعية: إن الزوجة ترد بكل عيب كالجارية في البيع ورجحه ابن القيم، وقال الزهري: إن النكاح يفسخ بكل داء عضال، وقالت الحنفية: إن الزوجة لا ترد بأي عيب فإن الطلاق بيد الرجل متى شاء بخلاف الزوج فإنه يرد بتلك العيوب، وعدم الكفاءة من عيوب النكاح أيضا. والله أعلم.