للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلِمُسْلِمٍ: «أَلَا لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ إِلا أَنْ يَكُونَ نَاكِحاً أَوْ ذَا مَحْرَمٍ (١)».

• عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ دَخَلَ عَلَيْهَا وَفِي الْبَيْتِ مُخِنَّثٌ فَقَالَ أَيِ الْمُخَنَّثُ لأَخِي أُمِّ سَلَمَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَّيَّةَ: إِنْ فَتَحَ اللَّهُ لَكُمُ الطَّائِفَ غَداً أَدُلُّكَ عَلَى بِنْتِ غَيْلَانَ فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ : «لَا يَدْخُلَنَّ هذَا عَلَيْكُنَّ (٢)». رَوَاهُ الشَّيْخَانِ.

• عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «لَا تُبَاشِرِ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتَهَا لزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا (٣)». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا مُسْلِماً.

• عَنْ جَرِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيِّ عَنْ نَظَرِ الْفَجْأَةِ فَقَالَ: «اصْرِفْ بَصَرَكَ (٤)». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا الْبُخَارِيَّ.

• عَنْ عَلِيَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «يَا عَلِيُّ لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الأُوْلَى ولَيْسَتْ لَكَ الآخِرَةُ (٥)». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ.

• عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ رَأَى امْرَأَةً فَأَتَى امْرَأَتَهُ زَيْنَبَ وَهِيَ تَمْعَسُ مُنِيئَةً لَهَا (٦) فَقَضى حَاجَتَهُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ


(١) والبكر كالثيب في هذا، والمراد بما تقدم النهي عن الخلوة بالأجنبية فإنه ما خلا رجل بامرأة إلا كان معهما الشيطان فيغويهما حتى يوقعهما في الزنا.
(٢) فالنبي دخل على أم سلمة فوجد في البيت أخاها عبد الله ومعه - مخنث بفتح نونه وكسرها - وهو من يتشبه بالنساء في كلامهن وحركاتهن وكان اسمه هيتا، وكان يدخل على أمهات المؤمنين يستجديهن، فسمع النبي ذلك المخنث يقول لعبد الله إن فتح الله لكم الطائف غدا أدلك على بنت غيلان بن سلمة بن مالك واسمها بادية، فإنها امرأة جميلة سمينة ولهذا تقبل بأربع أي عكن وطيات في بطنها لسمنها، وتدبر بثمان هي أطراف تلك العكن من الجنبين، وزاد في رواية: إن قعدت تثنت وإن تكلمت تغنت، وبين فخذيها كالإناء المكفوء فلما سمع النبي قوله ذلك قال: لا يدخلن هذا عليكم، فنهي عن دخوله لأنه مفسدة عظيمة، والتخنث مذموم إن كان تصنعا وإلا فلا.
(٣) فلا تباشر المرأة امرأة أخرى أي لا تنام معها في ثوب واحد ولا تنظرها عارية فتصفها لرجل فربما أعجبته فافتتن بها أو فارق الناعتة وتزوجها، وإن وصفتها بقبيح كان غيبة، فيحرم وصف المرأة إلا لمن يريد زواجها.
(٤) فجرير سأل عن نظر الفجأة كأن رفع بصره فوقع على امرأة فقال: اصرف بصرك عنها.
(٥) لا تتبع النظرة أي الأولى وهي نظرة الفجأة بنظرة ثانية فإنها حرام بخلاف الأولى فلا لوم عليها لطروئها بغتة.
(٦) أي تدلك جلدا لتدبغه. والجلد في أول دبغة يسمى منيئة.

<<  <  ج: ص:  >  >>