للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ وَلَا تَرَاضٍ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا التِّرْمِذِيَّ. وَلَفْظ أَبِي دَاوُدَ: الْمُنَابَذَةُ أَنْ يَقُولَ: إِذَا نَبَذْتُ إِلَيْكَ هَذَا الثَّوْبَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ. وَالْمُلَامَسَةُ أَنْ يَمَسَّهُ بِيَدِهِ وَلَا يَنْشُرَهُ وَلَا يُقَلِّبَهُ فَإِذَا مَسَّهُ وَجَبَ الْبَيْعُ (١).

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا (٢)». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.

وَلأَصْحَابِ السُّنَنِ (٣): لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ (٤).

• عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «لَا تَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ». رَوَاهُ الْخَمْسَة. وَفِي رِوَايَةٍ: فَإِنْ تَلَقَّاهُ إِنْسَانٌ فَابْتَاعَهُ فَصَاحِبُ السِّلْعَةِ فِيهَا بِالْخِيَارِ إِذَا وَرَدَ السُّوقَ (٥).

وَلِمُسْلِمٍ وَالتِّرْمِذِيِّ: «لَا يَبِعْ


(١) فظاهر هذه الرواية أن المنابذة والملامسة من جهة واحدة، فالمنابذة قول البائع للمشتري إذا لمست هذا الثوب في أي وقت من غير نشره وتقليبه فقد وجب البيع وبهذا يجب البيع، والرواية السالفة تفيد أن المنابذة من الطرفين وهذا أقعد بلفظ المفاعلة الذي يفيد الاشتراك ولعلها نوعان والبيع في الكل باطل للجهل بالمبيع.
(٢) فمن باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أي أنقصهما أو الربا أي أو لحقه الربا إن لم يقبل الأوكس وفيه للعلماء خلاف كثير، منه ما قاله ابن الأثير في النهاية كأن أسلفه دينارًا في صاع بر مثلا إلى شهر فلما حل الأجل وطالبه بالبر قال له بعنى الصاع بصاعين إلى شهرين فهذا بيع ثان ودخل في الأول فصار بيعتين في بيعة فيرد إلى أقلهما وهو الصاع وإلا كان الثاني ربا للتفاضل، أو كأن باعه دينا بدين وهو الكالئ المنهي عنه، ومنه ما قاله الشافعي كأن تقول أبيعك داري هذا بكذا على أن تبيعني غلامك بكذا، فإذا وجب لي الغلام وجبت لك الدار، ومنه أن يقول أبيعك هذا الثوب بعشرة نقدًا وبعشرين نسيئًا ويفترقا بغير اختيار لإحدى البيعتين، وهذا باطل للجهل بما وقع عليه العقد فإن اختار المشتري إحداها صح على رأي الجمهور القائل بجواز البيع بأكثر من ثمن اليوم نظرًا للتأخير.
(٣) بسند صحيح.
(٤) لا يحل سلف وبيع، قيل لأحمد ما معناه؟ قال: أن تقرضه قرضًا ثم تبايعه عليه بيعا يزداد عليه، وهو باطل لدخوله في كل قرض جر نفعا فهو ربا، وقوله ولا شرطان في بيع، قال الإمام أحمد هو أن تقول أبيعك هذا الثوب بكذا وعلى خياطته وقصارته فإن قال وعلى خياطته كان شرطا واحدا وصح كما اشترط جار ظهر بعيره إلى رجوعه، وقوله ولا ربح ما لم يضمن كأن اشترى شيئا وباعه بربح قبل قبضه فإنه باطل، وربحه حرام لأنه في ضمان البائع ما دام في يده وتقدم بيع ما ليس عندك.
(٥) لا تلقوا بحذف إحدى التاءين أي لا تتلقوا الركبان وهم من يأتون من البادية لبيع السلع فلا يجوز=

<<  <  ج: ص:  >  >>