للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَاضِرٌ لِبَادٍ، دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقِ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ».

• عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «لَا بَيِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ (١) وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ (٢)». وَفِي رِوَايَةٍ: «لَا يَسُمِ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ (٣)».

• وَعَنْهُ قَالَ: نَهى النَّبِيُّ عَنِ النِّجْشِ (٤).

• عَنْ أَنَسٍ قَالَ: نَهى النَّبِيُّ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا (٥) وَعَنِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ، قِيلَ: وَمَا يَزْهُو؟ قَالَ: «يَحْمارُّ أَوْ يَصْفَارُّ (٦)».

• عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ نَهى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ نَهى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ (٧). وَفِي رِوَايَةٍ: نَهى عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ وَعَنِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ. رَوَى هذِهِ الأَرْبَعَةَ الْخَمْسَةُ.

• عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهى النَّبِيُّ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ وَالْمُخَابَرَةِ


= مقابلتهم والشراء منهم قبل دخولهم السوق لأنه مظنة الغبن، ولذا قال فإن تلقاه فاشترى منه فصاحب البيع بالخيار إذا ورد السوق. ولا يبع حاضر لباد، الحاضر الواحد من أهل البلد، والباد من جاء من البادية بسلع يبيعها في البلد، فلا يكون الحاضر للباد سمسارًا ولذا قال: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض.
(١) كقوله لمن اشترى شيئًا في زمن الخيار افسخ بيعك وأنا أبيعك مثله أو أحسن بأقل من ثمنه وكذا لا يشترى على شراء أخيه، كقوله لمن باع شيئًا افسخ بيعك وأنا أشتريه بثمن أكثر.
(٢) فلا يتكلم في زواج امرأة خطبها غيره إلا أن يأذن له.
(٣) كقوله لمن اتفق على بيع شيء أو شرائه ولم يعقده: أنا أشتريه منك بأغلى أو أنا أبيعك خيرا منه بأرخص منه.
(٤) النجش كالشرط هو أن يزيد في ثمن المبيع ليغر غيره، والنهي في هذا وما قبله للتحريم لما فيه من الإضرار بالناس ولكن البيع صحيح لأن المحظور خارج عن العقد.
(٥) نهى عن بيع الثمرة عنبا أو غيره حتى يبدو صلاحها بوصولها إلى حال تطلب فيها غالبا وتسلم من العاهة.
(٦) أي فيما كان صلاحه بالحمرة والصفرة كالرطب، والإفحال الصلاح في كل شيء بحسبه كالبياض السنبل والعنب الأبيض والسواد الأسود.
(٧) أي نهي تحريم فبيع أي شيء قبل بدو صلاحه حرام ولا يصح لعدم ضمان سلامته ولإضراره بالمشتري وهذا مناف لحكمة البيع.

<<  <  ج: ص:  >  >>