للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَعَنِ الثُّنْيَا وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا (١). وَفَسَّرَ بَعْضُ الرُّوَاةِ الْمُحَاقَلَةَ بِأَنَّهَا بَيْعُ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ كَيْلًا، وَالْمُزَابَنَةَ بِأَنَّهَا بَيْعُ الرُّطَبِ وَالْعِنَبِ بِالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ كَيْلًا، وَالْمُعَاوَمَةَ بِأَنَّهَا بَيْعُ الشَّجَرِ سِنِينَ، وَالْمُخَابَرَةَ بِأَنَّهَا دَفْعُ الأَرْضِ إِلَى شَخْصٍ لِيَعْمَلَ وَيَزْرَعَهَا مِنْ عِنْدِهِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ منْهَا (٢). رَوَاهُ الأَرْبَعَةُ.

وَسُئِلَ النَّبِيُّ عَنْ شِرَاءِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ فَقَالَ: «أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟» قَالوا: نَعَمْ فَنَهى عَنْ ذلِكَ (٣). رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ (٤).

• عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوانِ نَسِيئَةً. وَفِي رِوَايَةٍ: الْحَيَوَانُ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ لَا يَصْلُحُ نَسِيئاً وَلَا بَأْسَ بِهِ يَداً بِيَدٍ (٥). رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ (٦).

• عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ النَّبِيَّ عَلَى الْهِجْرَةِ وَلَمْ يَشْعُرْ أَنَّهُ عَبْدٌ فَجَاءَ سَيِّدُهُ يَطْلُبُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ «بِعْنِيهِ» فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ ثُمَّ لَمْ يُبَايِعْ أَحَداً بَعْدُ حَتَّى يَسْأَلَهُ أَعَبْدٌ هُوَ (٧). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا الْبُخَارِيَّ.


(١) الثنيا كالدنيا هي بيع شيء مع استثناء جزء منه مجهول كقوله بعتك هذه الصبرة إلا بعضها وهذه الثياب إلا بعضها إلا إذا عين ما استثناه لحديث: نهى عن الثنيا إلا أن تعلم، وسيأتي بيع العرايا.
(٢) المخابرة هي المزارعة الآتية في الزرع، والمحاقلة من الحقل وهو أرض الزرع: هي بيع الزرع في الحقل بالحنطة كيلا، والمزابنة من الزين وهو الدفع لدفع كل منهما كلام الآخر إذا تنازعا: هي بيع الثمر على شجره بالتمر والزبيب كيلا، والنهي فيهما للتحريم ولا يصح البيع للجهل بالمثلية التي هي شرط في بيع النوع الواحد يمثله كما يأتي في الربا والمقاومة من الأعوام وهي السنين، كقوله أبيعك ثمر هذا الحائط أربع سنين بكذا وهو حرام وباطل لأنه بيع معدوم، وغير قادر على تسليمه.
(٣) أي نهي تحريم لعدم المثلية في النوع الواحد، فلا يصح بيعه بالتمر، وكذا صبرة البر لا يصح بيعها بالبر كيلا للجهل بالمثلية.
(٤) بسند صحيح.
(٥) نسيئة أي مؤجلا من الطرفين، وقوله يدًا بيد أي مقابضة، فبيع الحيوان بالحيوان مؤجلا حرام وباطل باتفاق لأنه من بيع الكالئ بالكالئ أي الدين بالدين، أما إذا كان التأجيل من جهة فجائز ولو مع التفاضل.
(٦) بسند صحيح.
(٧) فهو بيع حيوان بحيوانين مقابضة وفيه تأييد لما قبله.

<<  <  ج: ص:  >  >>