(٢) فمن حلف على يمين مصبورة أي ألزم بها وحبس عليها وكانت لازمة لصاحبها من جهة الحكم فكذب في يمينه فقد وجبت له النار. (٣) بسند صالح. (٤) أو للشك، فمن حلف كاذبا ولو على شيء قليل عند منبر الرسول من فقد استوجب النار لأنه كذب في يمينه عند المنبر والروضة والقبر الذي فيه صاحب الشرع ﷺ. وفي رواية لا يقتطع أحد مالًا بيمينه إلا لقي الله وهو أجذم. (٥) بسند صالح. (٦) فلما حلف المدى عليه بالله الذي لا إله إلا هو ما فعل ما يدعيه المدعي، قال ﷺ بلى قد فعلت أي بوحي من الله تعالى لحديث أحمد: إن النبي ﷺ قال لرجل فعلت كذا قال لا والذي لا إله إلا هو ما فعلت، فقال له جبريل قد فعل ولكن الله غفر له بقوله لا والذي لا إله إلا هو: أي بالإخلاص في النطق بكلمة التوحيد غفر له ذنب الكذب في اليمين، فلا إثم ولا كفارة قاله أبو داود. وفيه أن الكبائر تغفر بكلمة التوحيد. (٧) بسند صالح والله أعلى وأعلم.