(٢) بالقول بل بالإشارة. (٣) ولفظه: أرسلني نبى الله ﷺ إلى بنى المصطلق فأتيته وهو يصلى، فكلمته، فقال لي بيده هكذا، ثم كلمته، فقال لي بيده هكذا وأنا أسمعه يقرأ ويومئ برأسه. ففهم من هذين أن الإشارة في الصلاة باليد أو بالرأس جائزة للحاجة. (٤) ولفظ أحمد: كان لي من رسول الله ﷺ مدخلان بالليل والنهار، وكنت إذا دخلت عليه وهو يصلى يتنحنح لي. ولا منافاة بينهما، فإنه حدث بهذا مرة وبذاك أخرى، وفيه جواز التنحنح في الصلاة الحاجة ولا تبطل به وعليه الإمام يحيى وبعض الأئمة، وقال بعضهم إنه مفسد لأن الكلام ما تركب من حرفين وإن لم يكن مفيدا. (٥) وابن السكن وصححه. (٦) في القيام على خلاف عادته. (٧) التبر كبئر: الذهب الذي لم يضرب. وكان عند النبي ﷺ منه، فتذكره في الصلاة، فلما سلم قام سريعًا، وأمرهم بإعطائه للفقراء، لئلا يبيت حقهم عنده. (٨) أي إنى أرتبه وأنظمه من قواد وعدد وتنظيم وسير وغيرها وأنا في الصلاة، فيهما جواز التفكر في الصلاة، وربما كان مطلوبًا إذا كان في مصلحة العباد كما هنا، ويجوز إجابة أحد الوالدين في النفل فقط إذا شق عليه عدمها، وتبطل بها الصلاة، لحديث جريج العابد الآتى في كتاب الزهد، والله أعلم.