للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَقَالَ: إِنَّ السُّدُسَ الآخَرَ طُمْعَةٌ (١). رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ (٢).

• عَنِ الْحَسَن أَنَّ عُمَرَ قَالَ: أَيُّكُمْ يَعْلَمُ مَا وَرَّثَ رَسُولُ اللَّهِ الْجَدَّ فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ: أَنَا. وَرَّثَهُ رَسُولُ اللَّهِ السُّدُس. قَالَ: مَعَ مَنْ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي قَالَ: لَا دَرَيْتَ فَمَا تُغْنِي إِذاً (٣). رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (٤) وَالنسَّائِيُّ.

وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ يسَارٍ: فَرَضَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ لِلْجَدِّ مَعَ الإِخْوَةِ الثُّلُث (٥). رَوَاهُ مَالِكٌ.

• عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ قَالَ: جَاءَتِ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ تَسْأَلُهُ مِيرَاثهَا فَقَالَ: مَالَكِ فِي كِتَابِ اللَّهِ شَيْءٌ وَمَا عَلِمْتُ لَكِ فِي سُنَّةِ نَبِيِّ اللَّهِ شَيْئاً فَارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ فَسَأَلَ. فَقَالَ الْمُغَيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ أَعْطَاهَا السُّدُسَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلَمَةَ فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِهِ فَأَنْفَذَهُ لَهَا أَبُو بَكْرٍ ، ثُمَّ جَاءَتِ الْجَدَّةُ الأُخْرَى إِلَى عُمَرَ تَسْأَلُهُ مِيرَاثهَا فَقَالَ: مَالَكِ فِي كِتَابِ اللَّهِ شَيْءٌ وَمَا كَانَ الْقَضَاءُ الَّذِي قُضِيَ بِهِ إِلا لِغَيْرِكِ وَمَا أَنَا بِزَائِدٍ فِي الْفَرَائِضِ وَلكِنْ هُوَ ذلِكِ السُّدُسُ فَإِنِ اجْتَمَعْتُمَا فِيهِ


(١) قوله لك السدس أي فرضا لأنه فرض الأب مع الولد فإذا لم يكن أب ورثه الجد وإن كان أب حجب الجد لأنه أقرب منه، فلما ولى الرجل دعاء النبي فقال إن السدس الآخر طعمة أي رزق لك بسبب قلة أصحاب الفروض، وصورة المسألة أن الميت ترك بنتين وجدًا فأعطاه النبي السدس فرضًا وأعطى البنتين الثلثين فبقى سدس فأعطاه له تعصيبًا.
(٢) بسند صحيح.
(٣) أي ما أغنيتنا عن السؤال بل لا زلنا في حاجة إلى العلم بحق الجد مع الورثة.
(٤) بسند صالح.
(٥) فللجد مع الأخوين فأكثر ولو لأب الثلث لأن بينه وبين الميت الأب الإخوة ويقاسم الأخ الواحد فيأخذ النصف، وكذا يقاسمه مع الأم بعد أخذ فرضها وهو الثلث فيأخذ نصف الباقي وهو ثلث المال ولا ينقص الجد عن السدس بحال قال في الرحبية:
وتارة يأخذ سدس المال … وليس عنه نازلا بحال
وهذا مع الولد أو ولد الولد وإن كان معه ذو فرض كزوجة أخذ الباقي بعد فرضها بالتعصيب.

<<  <  ج: ص:  >  >>