(٢) شأنك منصوب بمحذوف أي الزم شأنك فأنت أعلم بحالك، وإذا بالتنوين جواب وجزاء أي إذا أبيت إلا الصلاة في بيت المقدس فافعل، وقوله صل هاهنا أي في المسجد الحرام فإنه يكفي عن صلاتك في بيت المقدس لفضل المسجد الحرام على بيت المقدس، فيكفي الوفاء بالنذر في مكان الناذر إذا كان أفضل من المكان المنذور فيه بخلاف ما إذا كان مفضولا أو مساويا فإنه يجب الذهاب إلى المكان المنذور فيه. (٣) الدف بضم فتشديد: آلة من آلات الطرب، ولفظ الترمذي: خرج رسول الله ﷺ في بعض مغازيه، فلما عاد جاءت جارية سوداء فقالت يا رسول الله: إني كنت نذرت إن ردك الله صالحًا أن أضرب بين يديك بالدف، قال أوفي بنذرك. وفي رواية لابن حبان. إن كنت نذرت فافعلي وإلا فلا، قالت: بل نذرت. فقعد رسول الله ﷺ وقامت فضربت بالدف فدخل أبو بكر وهي تضرب، ثم دخل عمر فألقت الدف وجلست عليه، فقال ﷺ: إني لأحسب الشيطان يفرق منك يا عمر. ففيه: أن النذر في المباح ينعقد وعليه بعضهم. ولحديث» لا نذر في معصية» فنفاه عنها فقط وبقي في غيرها، وقال آخرون لا ينعقد في المباح لحديث أبي إسرائيل الآتي والحديث أحمد: لا نذر إلا فيما يبتغي به وجه الله تعالى.