(٢) فهو الواجب الذي لا بد منه والأكمل مسح الأسفل معه لحديث الترمذي: مسح النبي ﷺ من أعلى الخف وأسفله، والأفضل في المسح وضع كفنه الأيمن منشور الأصابع على مقدم أعلى الخف، ووضع الكف الأيسر كذلك على مقدم أسفله، وإمرارها إلى الساقين. (٣) أي معًا، فإن الجورب داخل النعل كالخف، والجورب معرب كورب وهو لفافة الرجل أي من جلد أو غيره قاله القاموس واللسان، وقال الطيبى إنه من جلد ووافقه الشوكاني، فقال: الخف من أدم يغطى الكعبين والجرموق أكبر منه يلبس فوقه، والجورب أكبر من الجرموق، وقال ابن العربي وشراح الترمذي والعيني: هو ما يلبسه أهل البلاد الشديدة البرد من غزل الصوف، وروي عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح: كان أبو مسعود الأنصاري يمسح على الجوربين له من شعر ونعليه، أي فكان يمسح على جوربيه اللذين هما من شعر المعز ونعليه، ويظهر أن الاختلاف فيه لتفاوته في الجهات، فعبر كل بما هو معروف عندهم، وبالطبع لا يمكن المسح عليه إلا إذا كان قويا يمكن التردد فيه مدة المسح كما يؤخذ من قول الأئمة الآتي إذا كانا ثخينين فهو كالخف في شروطه ومدته وما يبطله لأنه نوع منه، فاتضح من هذا أنه لا يصح المسح عليه إلا إذا كان كله من جلد أو أسفله على الأقل، وأما مثل الشراب عندنا فلا يصح المسح عليه لعدم شروط المسح فيه. (٤) أي عن مدته بدليل الجواب. (٥) أي اسأل عليا ﵁. (٦) أي مدة المسح له. (٧) أي إذا توضأ وضوءًا كاملًا ولبس خفيه، فإنه يمسح عليهما في كل وضوء إلى نهاية يوم وليلة إذا كان مقيما وإلى نهاية ثلاثة أيام إذا كان مسافرًا تخفيفًا على المسافرين، وعليه الجمهور والأئمة الثلاثة. وقال المالكية: لا نهاية للمسح عليهما فلا يجب نزعهما إلا لجنابة ولكن يندب يوم الجمعة لمن يريدها.