للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ (١): قَدَّرْتُ بِئْرَ بُضَاعَةَ بِرِدَائِي مَدَدْتُهُ عَلَيْهَا (٢) ثمَّ ذَرَعْتُهُ (٣) فَإِذَا عَرْضُهَا سِتَّةُ أَذْرُعٍ (٤) وَسَمِعْتُ قُتَيْبَةَ بْنَ سَعِيدٍ قَالَ: سَأَلْتُ قَيِّمَ بِئْرِ بُضَاعَةَ (٥) عَنْ عُمْقِهَا قَالَ: أَكْثَرُ مَا يَكُونُ فِيهَا المَاءُ إِلَى العَانَةِ (٦) قُلْتُ: فَإِذَا نَقَصَ؟ قَالَ: دُونَ العَوْرَةِ (٧) وَسَأَلْتُ صَاحِبَ البُسْتَانِ الَّذِي هِيَ فِيهِ: هَلْ غُيِّرَ بِنَاؤُهَا عَمَّا كَانَتْ عَلَيْهِ؟ (٨) قَالَ: لَا (٩).

• عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ عَنِ المَاءِ يَكونُ فِي الفَلَاةِ (١٠) وَمَا يَنُوبُهُ (١١) مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ (١٢) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «إِذَا كَانَ (١٣) المَاءُ قُلَّتَيْنِ (١٤) لَمْ يَحْمِلِ الخَبَثَ (١٥)». رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ (١٦).

• عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ دَعَا بِإِنَاءٍ مِنْ مَاءٍ فَأُتِيَ بِقَدَحٍ رَحْرَاحٍ (١٧) فِيهِ شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ فَوَضَعَ أَصَابِعَهُ فِيهِ، قَالَ أَنَسٌ: فَجَعَلْتُ أَنْظرُ إِلَى المَاءِ يَنْبُعُ (١٨) مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ ، قَالَ أَنَسٌ: فَحَزَرْتُ (١٩) مَنْ تَوَضَّأَ مَا بَيْنَ السَّبْعِينَ


(١) هو صاحب الكتاب الثالث من أصولنا هذه.
(٢) أي قستها به.
(٣) أي قست ما ساواها منه بذراعي.
(٤) أي بذراعه الذي هو من المرفق إلى رءوس الأصابع.
(٥) قيم بفتح فكسر مع التشديد أي القائم بأمرها.
(٦) هي موضع نبات الشعر فوق القبل.
(٧) أي الركبة، لحديث: عورة الرجل ما بين سرته وركبته.
(٨) في زمن النبي .
(٩) قال أبو داود: وماؤها متغير اللون، قال النووي: بطول مكثه وأصل منبعه، فعلى هذا التقدير تكون كمية المياه في هذه البئر وقت نقصها أكثر من القلتين في الحديث الآتي.
(١٠) يلحقه نوبة بعد أخرى من أثر السباع.
(١١) بالفتح، الأرض الواسعة الخالية.
(١٢) كشر بها وبولها واغتسالها فيه.
(١٣) أي بلغ.
(١٤) تثنية قلة بالضم، وهي الجرة العظيمة، سميت قلة لأن اليد تقلها وترفعها، وفي رواية: إذا بلغ الماء قلتين بقلال هجر (بلد بقرب المدينة تجلب منها القلال) لم ينجسه شيء. وقدر الشافعي القلة عن ابن جرير الرائى لها بقربتين ونصف من قرب الحجاز، والقربة لا تزيد غالبًا على مائة رطل بغدادي، فتكون القلتان خمسمائة رطل بغدادي تقريبًا.
(١٥) بفتحتين النجس أي لم يتنجس به إلا إذا تغير أحد أوصافه كما قاله الشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم، ومفهوم الحديث أن الماء إذا نقص عن القلتين فإنه يتنجس بملاقاته لأي نجاسة، ويؤيده الحديث الآتي: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه الخ.
(١٦) بسند صحيح.
(١٧) بفتح الراءين واسع الفم ليس بعميق.
(١٨) بتثليث الموحدة، وهل هو تكثير موجود أو إيجاد معدوم؟ الله أعلم.
(١٩) بتقديم الزاي على الراء أي قدرت.

<<  <  ج: ص:  >  >>