(٢) بنون التوكيد والنهي للتحريم. (٣) تفسير للدائم. (٤) أي الدائم وإن لم يرد وضوءًا ولا غيره؛ لأنه إذا كان أقل من قلتين تنجس وإن لم يتغير كما قاله الشافعي، وقال مالك: لا ينجس إلا إذا تغير، قليلًا كان أو كثيرًا، واحترز بالراكد عن الجاري المستبحر كنهر النيل ونحوه فلا كراهة فيه. (٥) بدل من إناء. (٦) بفتحتين إناء من نحاس يسع ستة عشر رطلًا. (٧) ظاهره أنهم كانوا يغترفون بأيديهم من الماء وهم حوله، ومعلوم أن هذا كان قبل نزول الحجاب. (٨) بفتح فسكون: قصعة كبيرة. (٩) أي واغتسلت منها. (١٠) بفتح نونه، أي لا يصير جنبًا باغتسال الجنب فيه، وفي رواية: الإنسان لا يجنب. وكذا الثوب والأرض، أي لا يصير جنبًا بمس الجنب فيحتاج إلى تطهير بالماء. وظاهر الحديث أن الماء لا يستعمل باغتسال الجنب فيه، وأولى بالوضوء فيه وإن كان قليلًا وعليه المالكية وجماعة. وقال الجمهور إن القليل يستعمل بالانغماس أو الوضوء فيه، وأجابوا عن هذا بأنه محمول على الاغتراف كقول أبي هريرة الآتي ومقيد بحديث إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. (١١) بسند صحيح، فهذه الأحاديث تدل على جواز طهارة الرجل بفضل المرأة وعكسه، ورد عليه ما رواه أصحاب السنن من نهيه ﷺ عن ذلك، ويجاب عنه بأنه ضعيف، فلا ينهض مع هذه الأدلة القاطعة، أو هو منسوخ بها، أو أن النهي يحمل على ما تساقط من الأعضاء لأنه مستعمل أو أنه للتنزيه.