(٢) وللزوجة من إرث زوجها الثمن إن كان له ولد ولو من غيرها وإلا فلها الربع بعد سداد الدين وتنفيذ الوصية. (٣) فكان في صدر الإسلام الإرث كله للولد والوصية واجبة للأقربين والوالدين بما يراه ولدهما لقوله تعالى ﴿كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرًا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين﴾ فنسخ الله ذلك وأنزل آيات المواريث ﴿يوصيكم الله في أولادكم﴾ إلى آخرها. (٤) ﴿لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ﴾ أي ذاتهن كرها ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ أي لا تمنعوهن من التزوج حتَّى تأخذوا مهورهن فإن هذا ظل لا يرضاه الله ورسوله. (٥) نسخت: أي الوراثة بالأخوة والتحالف بتلك الآية، ثم نسخت بآيات المواريث أيضًا.