للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾ (١) ﴿إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ﴾.

• عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَتْ ﴿يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ﴾ خَرَجَ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ كَأَنَّ عَلَى رُؤُوسِهِنَّ الْغِرْبَانَ (٢) مِنَ الْأَكْسِيَةِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٣).

• عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: يَرْحَمُ اللَّهُ نِسَاءَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُوَلَ لَمَّا نَزَلَ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ شَقَقْن أَكْنَفَ مُرُوطِهِنَّ (٤) فَاخْتَمَرْنَ بِهَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْبُخَارِيُّ (٥).

وَدَخَلَ النَّبِيُّ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ وَهِيَ تَخْتَمِرُ فَقَالَ: «لَيَّةً لَا لَيَّتَيْنِ (٦)».

وَعَنْهَا أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ (٧) فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَقَالَ: «يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ يَصْلُحْ لَهَا أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلا هذَا وَهذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ». رَوَاهُمَا أَبُو دَاوُدَ.


(١) ولا يبدين زينتهن أي محل الزينة إلا ما ظهر منها وهو الوجه والكفان فيجوز كشفهما وليضربن بخمرهن على جيوبهن جمع جيب وهو طوق القميص والمراد مكانه أي يسترن بالقناع الرءوس والأعناق والصدور، وكانت عادتهن لبس الخمار على الرأس مرسلا خلفها.
(٢) الغربان جمع غراب وهو طائر أسود غالبا، والأكسية جمع كساء وهو الملاءة، أي خرجت النساء ملفوفات بجلابيبهن طاعة الأمر الله تعالى.
(٣) بسند صالح.
(٤) شققن أكنف - كأنحن - لفظًا ومعنى، والمروط جمع مرط وهو كساء تستتر به المرأة، وفي رواية للبخاري» أخذن أزرهن فشققنها من جهة الحواشي فاختمرن بها».
(٥) ولكن أبو داود هنا والبخاري في التفسير.
(٦) أي لا تديرى الخمار على العنق والصدر إلا لية واحدة أي مرة واحدة.
(٧) دخلت أسماء وعليها ثياب رقاق جمع رقيق وهو ما لا يستر لون البشرة فأعرض عنها، وقال: إن المرأة إذا بلغت المحيض أي زمن الحيض وهو البلوغ لا يصح أن يرى منها إلا الوجه والكفان، ففي هذه النصوص أن المرأة يجب عليها ستر جميع بدنها لأنها عورة إلا الوجه والكفين فلا يجب سترهما ويجوز للأجنبي أن ينظرهما إذا أمنت الفتنة، وهذا مذهب المالكية وقول الشافعية والقول الآخر يحرم النظر إليهما لأنه مظنة الفتنة وهو الراجح للاحتياط.

<<  <  ج: ص:  >  >>