(١) ولفظه لمسلم في الطهارة. (٢) وفي رواية» جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس» فالمشركون والمجوس يحلقون لحاهم ويتركون شواربهم فأمرنا بمخالفتهم. وقوله: وفروا اللحى من التوفير وهو الترك، واللحى جمع لحية وهي شعر الذقن، والمراد ما يعم العارضين، فحلق اللحية مكروه عند الجمهور وحرام عند الحنفية لهذا وللتشبه بالنساء، وفي الحديث الأول قص الشارب وفي هذا أحفوا، وفي رواية جزوا وفي أخرى انهكوا، ولذا اختلفت الأئمة فيه فقال الشافعية والحنفية والحنابلة المستحب في قص الشارب أخذ ما طال من شعره حتى تبدو حمرة الشفة، وقال بعضهم المستحب الاستئصال بنحو قص أو حلق ونسب للمالكية والكوفيين، وقال بعضهم أنت بالخيار بينهما لثبوت كل منهما وهذا حسن. (٣) فالمستحب في طول اللحية قبضة فقط، وينبغي تسوية اللحية بقص ما زاد من شعرها وحلق ما تناثر حولها الحديث الترمذي» كان النبي ﷺ يأخذ من عرض لحيته وطولها». (٤) أي إن قصد التشبه بالكفار أو ليس على طريقتنا الكاملة، وللترمذي أيضا» كان النبي ﷺ يقص أو يأخذ من شاربه وكان إبراهيم خليل الرحمن يفعله». (٥) بسند صحيح.