للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَيْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ وَسَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ فَقَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمنِ: إِنِّي أَكْثَرُ الْأَنْصَارِ مَالاً فَأَقْسِمُ مَالِي نِصْفَيْنِ بَيْنِي وَبَيْنَكَ وَلِيَ امْرَأَتَانِ فَانْظُرْ أَعْجَبُهُمَا إِلَيْكَ فَسَمِّهَا لِي أُطَلِّقْهَا فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَتَزَوَّجْهَا، قَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، أَيْنَ سُوقُكُمْ فَدَلُّوهُ عَلَى سُوقِ بَنِي قَيْنُقَاعَ (١) فَمَا انْقَلَبَ إِلا وَمَعَهُ فَضْلٌ مِنْ أَقِطٍ وَسَمْنٍ، ثُمَّ تَابَعَ الْغُدُوَّ إِلَى السُّوقِ ثُمَّ جَاءَ يَوْماً وَبِهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ (٢)، فَقَالَ النَّبِيُّ : «مَهْيَمْ (٣)»، قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ، قَالَ: «كَمْ سُقْتَ إِلَيْهَا؟» قَالَ: وَزْنُ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ». رَوَاهُ الثَلاثةُ.

• عَنْ أَبي حُجَيْفَةَ قَالَ: آخَى رَسُولُ اللَّهِ بَيْنَ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَسَلْمَانَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

عَنْءَنَسٍ قَالَ: آخَى رَسُولُ اللَّهِ بَيْنَ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ وَبَيْنَ أَبِي طَلْحَةَ (٤).

• وَعَنْهُ قَالَ: حَالَفَ رَسُولُ اللَّهِ بَيْنَ قُرَيْشٍ والْأَنْصَارِ فِي دَارِهِ الَّتِي بِالْمَدِينَةِ (٥).

• عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ (٦) وَأَيُّمَا حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ إِلا شِدَّةً». رَوَى مُسْلِمٌ هذِهِ الثَّلَاثَةَ وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ.


(١) بنو قينقاع بطن من اليهود أضيف إليهم السوق، وقينقاع ممنوع من الصرف إذا أريد به القبيلة،
ومصروف إذا أريد به الحي. وقوله: فما انقلب أي ما رجع من السوق إلا ومعه أقط وسمن.
(٢) الصفرة طيب يستعمله العروسان.
(٣) مهيم لفظة يمانية أي ما هذا.
(٤) وكان عليّ غائبًا وقت هذه المؤاخاة فلما حضر بكى وقال: يا رسول الله آخيت بين أصحابك ولم تؤاخ بيني وبين أحد. قال: أنت أخي في الدنيا والآخرة، فما أربحه وما أرفعه بهذه المؤاخاة. وأرضاه.
(٥) المحالفة هي المؤاخاة.
(٦) لا حلف في الإسلام. أي على نصر الحليف مطلقًا ولو ظالمًا كما كان في الجاهلية، فهذه منهي عنها، وأما المحالفة على الحق ونصر المظلوم فمطلوبة كما تقدم وهي المرادة من بقية الحديث هنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>