للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِي بَلَدِكُمْ هذَا، فِي شَهْرِكُمْ هذَا. أَلَا لَا يَجْنِي جَانٍ إِلا عَلَى نَفْسِهِ لَا يَجْنِي وَالِدٌ عَلَى وَلَدِهِ (١) وَلَا وَلَدٌ عَلَى وَالِدِهِ أَلَا إِنَّ الْمُسْلِمَ أَخُو الْمُسْلِمِ فَلَيْسَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ إِلا مَا أَحَلَّ مِنْ نَفْسِهِ (٢) أَلَا وَإِنَّ كُلَّ رِباً فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ (٣) لَكُمْ رُؤوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ غَيْرَ رِبَا الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوضُوعٌ كُلُّهُ (٤) أَلَا وَإِنَّ كُلَّ دَمٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ وَأَوَّلُ دَمٍ وُضِعَ مِنْ دِمَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ دَمُ الْحارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ كَانَ مُسْتَرْضَعاً فِي بَنِي لَيْثٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ، أَلا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْراً فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٍ (٥) عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئاً غَيْرَ ذلِكَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ (٦) فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْباً غَيْرَ مُبَرِّحٍ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً، أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلا يُوطِئْنَ فَرْشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ وَلَا يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ، أَلَا وَإِنَّ حَقَّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَمُسْلِمٌ.

• عَنْ عَلِيَ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ يَوْمِ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ فَقَالَ: «يَوْمُ النَّحْرِ (٧)». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَعَثَنِي أَبُو بَكْرٍ


(١) فجناية الولد لا يؤاخذ عليها الوالد وبالعكس ﴿ولا تزر وازرة وزر أخرى﴾ والكلمتان بيان لما قبلهما.
(٢) أي إلا ما أعطاه بطيب نفس أو المراد إلا ما تسبب فيه كالضمان في الإتلاف والقصاص في الحدود.
(٣) أي باطل يحرم دفعه وأخذه.
(٤) من هنا إلى آخره تقدم في كتاب الحج.
(٥) عوان جمع عانية وهي الأسير، فالمرأة مع زوجها كالأسير لا تفعل ولا تترك شيئا إلا بإذنه.
(٦) الفاحشة المبينة هي الزنا الذي استبان بالشهود أو الإقرار وهذا عليه الحد الذي سبق في الحدود، فيكون ما هنا منسوخا، أو إذا لم تصل الفاحشة للحاكم فللزوج سترها وتأديبها.
(٧) أما الحج الأصغر فالعمرة لقلة أعمالها بالنسبة للحج. نسأل الله إتمام الحج والعمرة آمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>